(٤٠) لحديث ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال: (نَهى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النجش). رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب النجشِ: الحديث (٢١٤٢). ومسلم في الصحيح: كتاب تحريم بيع الرجل: الحديث (١٣/ ١٥١٦). (٤١) قال ابن الملقن في التحفة بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ زَمَنَ القِطَافِ حَتى يَبِيْعَهُ مِنْ يَهُودي أوْ نَصرَانِي أَوْ ممنْ يَعلَمُ أنهُ يَتخِذَهُ خَمرًا فَقَد تَقَدَّمَ عَلَى النارِ عَلَى بَصِيْرَةٍ]، قال: رواه ابن حبان في ضعفائه في ترجمة الحسن هذا؛ وضعف الحسن: ينظر منه النص (١٢١٥). (٤٢) عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال: قَالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [لَعَنَ الله الخمرَ وَشَارِبها وَسَاقيَها وَبَائِعَها وَمُبْتَاعَها وَعَاصِرَها وَمُعتَصِرها وَحَامِلَها وَالمَحمُولَ إِليْهِ] وزاد في رواية: [وآكِلَ ثَمَنها]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأشربة: باب العنب يعصر للخمر: الحديث (٣٦٧٤). والبيهقى في السنن الكبرى: باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصى الله عز وجل به: الحديث (١٠٩٢٥).