(٤٩) لحديث ابن عُمَرَ قال: كَانَ حبانُ بنُ مُنقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا، وَكَانَ قَدْ سُفِعَ في رَأسِهِ مَأمُومَةَ؛ فَحَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَهُ الخيارَ فِيْمَا اشتَرَى ثَلاثًا، وَكَانَ قد ثَقُلَ لِسَانُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [بع وَقُل: لا خَلابَةَ] فَكنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ: لا خَذَابَةَ. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب البيوع: باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار: الحديث (١٠٥٩٥) وأصله في الصحيحين. والسفْعُ: العَلامَةُ وَالأثَرُ؛ وَالمَأمُومَةُ: هِىَ الشجةُ التى بَلَغَت أمَّ الرأسِ وَهِىَ الجِلْدَةُ التى تَجمَعُ الدمَاغَ.