للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ، وهو إزالة بكارتها، بَعْدَ الْقَبْضِ نَقْصٌ حَدَثَ، أي فيمنع الردّ كسائر العيوب الحادثة، وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أي فيفرق بين الأجنبي والبائع والمشتري والآفة السماوية وقد أوضحته في الشرح.

فَصْلٌ: التَّصْرِيَةُ حَرَامٌ، لأنها غش وتدليس (٥٣)، تُثْبِتُ الْخِيَارَ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ] رواه مسلم (٥٤)، عَلَى الْفَوْرِ، كالرد بالعيب، وَقِيلَ: يَمْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، للحديث الصحيح المذكور وهذا الوجه هو الحق. وقد نصَّ عليه إمامنا في الإِمْلاَءِ وغيره، ولو عرَفها قبل ثلاثة أيام فخياره على الفور على الأول، وعلى الثاني يمتد إلى آخر الثلاثة، ولو عرَفها في آخر الثلاث أو بعدها فعلى الثاني لا خيار لامتناع مجازوة الثلاث، وعلى الأول يثبت على الفور قطعًا، فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ تَلَفٍ اللَّبَنِ رَدَّ مَعَهَا، أيْ مع البهيمة، صَاعَ تَمْرٍ، للحديث الصحيح فيه، وَقِيلَ: يَكْفِي صَاعُ قُوتٍ، لأنه ورد التمر والطعام والقمح كما أخرجه أبو داود (٥٥) فدل على اعتبار القوت مطلقًا كصدقة الفطر. أما


(٥٣) • لحديث أبى هريرة - رضي الله عنه -؛ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الَّنجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق: الحديث (٢٧٢٧). ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث (١٢/ ١٥١٥).
• وَالتَّصْرِيَةُ في اللغة: أَنْ يُترَكَ حَلْبُ الأَنْعَامِ، فَيَجْتَمِعُ اللَّبَنُ في ضَرْعِهَا. وفي الاصطلاح الفقهى: تَرْكُ الْبَائِعِ حَلْبَ النَّاقَةِ أوِ الشَّاةِ أوْ غَيْرِهَا عَمْدًا مُدَّةَ قَبْلَ بَيْعِهَا، لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا، فيَغْتَرَّ بِهَا المُشْتَرِي فَيَزِيْدُ ثَمَنُهَا.
(٥٤) • رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة: الحديث (٢٤/ ١٥٢٤) ولفظه: [مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِن تَمْر].
• عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: [لاَ تُصَرُّواْ الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمرٍ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث (٢١٤٨). ومسلم في الصحيح: الحديث (٢٦/ ١٥٢٤).
(٥٥) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَة فَهُوَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>