• وَالتَّصْرِيَةُ في اللغة: أَنْ يُترَكَ حَلْبُ الأَنْعَامِ، فَيَجْتَمِعُ اللَّبَنُ في ضَرْعِهَا. وفي الاصطلاح الفقهى: تَرْكُ الْبَائِعِ حَلْبَ النَّاقَةِ أوِ الشَّاةِ أوْ غَيْرِهَا عَمْدًا مُدَّةَ قَبْلَ بَيْعِهَا، لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا، فيَغْتَرَّ بِهَا المُشْتَرِي فَيَزِيْدُ ثَمَنُهَا. (٥٤) • رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة: الحديث (٢٤/ ١٥٢٤) ولفظه: [مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِن تَمْر]. • عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: [لاَ تُصَرُّواْ الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمرٍ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث (٢١٤٨). ومسلم في الصحيح: الحديث (٢٦/ ١٥٢٤). (٥٥) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَة فَهُوَ =