للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَرُمَ، لوجود الكبر في العين والخيلاء، أَوْ صَغِيرَةً بِقَدَرِ الْحَاجَةِ فَلاَ، لظهور قصد الحاجة ولا يكره أيضاً، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ، أَوْ كَبِيرَةً لِحَاجَةٍ جَازَ فِي الأَصَحِّ، للصغر وظهور الحاجة، ومثار الخلاف أن المبيح مجموع الصغر والحاجة أو أحدهما، ولو كانت الضبة بعضها للحاجة (٩٥)؛ وبعضها للزينة، حرمت أيضاً، وإن كان مقدار الزينة صغيرًا كما أَفْهَمَ كلام اَلْمُحَرَّر، والضَّبَّةُ: قطعةٌ من الذَّهب والفضة تُسَمَّرُ في الإناء ونحوه، والمراد بالحاجة غرضُ الإصلاح دون التزيين، ويرجع في الصغر والكبر

إلى العرف على الأصح، وَضَبَّةُ مَوْضِعِ الاِسْتِعْمَالِ كَغَيْرِهِ فِي الأَصَحِّ لأنَّ الاستعمال منسوب إلى الإناء كله لأنَّه يقع به، الثَّاني: أنها إن كانت في موضع الاستعمال، فإنَّه يحرم؛ لأنَّه يقع به الاستعمال؛ وإلّا فلا. قُلْتُ: اَلْمَذْهَبُ تَحْرِيمُ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطْلَقاً، وَالله أَعْلَمُ، لأنَّ باب الفضة أوسع بخلافه؛ بدليل اتخاذ الخواتيم.

فَرْعٌ: لو نصب فاهُ لميزابِ الكعبة المفضض مثلاً؛ فهل يحرم؟ أو يفرق بين القرب والبعد؛ كما في نظيره في المبخرةِ! فيه نظرٌ واحتمالٌ.


(٩٥) * عن عاصم الأحول، قال: (رَأَيْتُ قَدَحَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ، فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ. قال أنسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا). صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الشرب في قدح النبي
- صلى الله عليه وسلم - وآنيته: الحديث (٥٦٣٨). عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: [أَنَّ قَدَحَ النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - اِنْكَسَرَ فاتخذَ مَكانَ الشَّعَب سِلْسِلَةً مِن فِضَّةٍ. قال عاصم: رَأَيْتُ القَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ] صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ما ذُكِرَ من درع النبي - صَلَّى الله عليه وسلم -: الحديث (٣١٠٩).
* ثم أخرج النسائي في السنن: كتاب الزينة: باب حلية السيف: ج ٨ ص ٢١٩: عن أبي أمامة بن سهل قال: [كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فِضَّةٍ]- وبألفاظ عن أنس وعن سعيد بن أبي الحسن- وينظر: السنن الكبرى للنسائي: كتاب الزينة: باب حلية السيف: الحديث (٩٨١٣ - ٩٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>