(٥٧) • لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْع الرجُلِ طَعَامًا حَتى يَسْتَوْفِيَهُ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب ما يُذكرُ في بَيْع الطعام: الحديث (٢١٣٢). ومسلم في الصحيح: باب بطلان بيع المبع قبل القبض: الحديث (٢٩/ ١٥٢٥). • وفي لفظ عند البخاري؛ قال طاووس: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ الطعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قال ابن عباس: وَلاَ أحْسَبُ كُل شَىْءٍ إِلاْ مِثلَهُ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث (٢١٣٥). • وفي لفظ لابن عباس (حَتى يَقْبِضَهُ). رواه البخاري في الصحيح: الحديث (٢١٣٥). ومسلم في الصحيح: الحديث (٣٠/ ١٥٢٥). • وفي لفظ ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتى يَقْبِضَهُ]. رواه البخارى في الصحيح: الحديث (٢١٣٦). ومسلم في الصحيح: الحديث (٣٦/ ١٥٢٦). • وفي لفظ عن أبى هريرة - رضي الله عنه -؛ أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَالَ: [مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتى يَكتالَهُ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (٣٩/ ١٥٢٨).