للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَلاَ خِيَارَ، لحصوله بفعله بل يمتنع بسببه الرد بالعيوب القديمة، أَوِ الأَجْنَبِيُّ فَالْخِيَارُ، لكونه مضمونًا على البائع، فَإِنْ أَجَازَ غَرِمَ الأجْنَبِيُّ الأرْدشَ، أي وهو المقدار المذكور في الدِّيَاتِ لأنه الجانى.

وَلَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ؛ فَالْمَذْهَبُ: ثُبُوتُ الْخِيَارِ لاَ التغْرِيمِ، إِعْلَمْ: أن ثبوت الخيار لا خلاف فيه وقد جزم به الرافعي وغيره، لأن فعل البائع، إما كالآفة، وإما كفعلِ الأجنبيِّ، وكلاهما مثبت للخيار قطعًا. وإنما الخلاف في التغريم؛ والمذهب: أنه لا يثبت بناء على أنه كالآفة السماوية، والثاني: يثبت بناء على جعله كالأجنبي، فالصواب في التعبير أن يقول: ثبت الخيار لا النغريم على المذهب؛ وقد أوقعه في ذلك ظاهر عبارة الْمُحَرَّرِ (•).

فَصْلٌ: وَلاَ يَصِح بَيْعُ الْمَبِيع قَبْلَ قَبْضِهِ، لصحة النهى عنه (٥٧)، ثم قيل: المنع


(•) في هامش النسخة (٣): بلغ مقابلةً على نسخة قريت على المصنف وعليها خطه.
(٥٧) • لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْع الرجُلِ طَعَامًا حَتى يَسْتَوْفِيَهُ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب ما يُذكرُ في بَيْع الطعام: الحديث (٢١٣٢). ومسلم في الصحيح: باب بطلان بيع المبع قبل القبض: الحديث (٢٩/ ١٥٢٥).
• وفي لفظ عند البخاري؛ قال طاووس: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ الطعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قال ابن عباس: وَلاَ أحْسَبُ كُل شَىْءٍ إِلاْ مِثلَهُ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث (٢١٣٥).
• وفي لفظ لابن عباس (حَتى يَقْبِضَهُ). رواه البخاري في الصحيح: الحديث (٢١٣٥). ومسلم في الصحيح: الحديث (٣٠/ ١٥٢٥).
• وفي لفظ ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتى يَقْبِضَهُ]. رواه البخارى في الصحيح: الحديث (٢١٣٦). ومسلم في الصحيح: الحديث (٣٦/ ١٥٢٦).
• وفي لفظ عن أبى هريرة - رضي الله عنه -؛ أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَالَ: [مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتى يَكتالَهُ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (٣٩/ ١٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>