للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الاستبدال كما تقدم، وصححه في الروضة من زؤائده، وَلَوْ كَان لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو دَبْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ بَطَلَ قطعًا، للنهى عن بيع الكَالِئ بِالكَالِئ وهو بيع الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (٥٩)، وقيل: بيع النسيئة بالنسيئة.

وَقَبْضُ الْعَقَارِ تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي، أي تركه له، وَتمْكينُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِع، لأن الشرع أطلق القبض وأناط به أحكامًا، ولم يُبَيِّنْهُ وَلاَ له حدّ في اللغة. فيرجع فيه إلى العرف كالإحياء وغيره، والعرف قاض كما ذكره، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْعَاقِدَانِ الْمَبِيعَ، أي وقلنا بالأصح أنه لا يشترط حضورهما عنده لما فيه من المشقة، اعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ المُضِيَّ إِلَيْهِ فِي الأصَحِّ، أي سواء كان في يد المشتري أم لا؛ لأنا أسقطنا الحضور للمشقة ولا مشقة في الزمان فَاعْتُبِرَ، والثاني: لا يعتبر؛ لأنه لا معنى لاشتراطه عند عدم الحضور.

وَقَبْض الْمَنْقُولِ تَحْوِيلُهُ، لحديث ابن عمر: (كُنَّا نشْتَرِي الطْعاَمَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ) (٦٠). قُلْتُ: وإتلاف


(٥٩) • لحديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ (أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْع الكَالِئِ بِالكَالِئِ). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (٢٣٤٢/ ٢١٣) والحديث (٢٣٤٣/ ٢١٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار. ووافقه الذهبي في التلخيص؛ قال: على شرط مسلم.
• قال ابن الملقن في التحفة: الحديث (١٢٣٢): رواه الحاكم في المستدرك. ظنًا منه أن موسى الذي في سنده هو ابن عقبة وإنما هو موسى بن عبيدة الرَّبذِيِّ ضعفوه. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث ليس بححة وقد شفى في ذلك البيهقى. وينظر: السنن الكبرى للبيهقى: كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين: الحديث (١٠٦٧٥ و ١٠٦٧٦ و ١٠٦٧٧ و ١٠٦٧٨ و ١٠٦٧٩).
(٦٠) هذا اللفظ عند مسلم في الصحيح: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض: الحديث (٣٤ و ٣٥/ ١٥٢٦ و ١٥٢٧). ورواه البخاري في الصحيح بألفاظ:
• (فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيثُ يُبَاعُ الطعَامُ): =

<<  <  ج: ص:  >  >>