للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُوَلَّى، لأنه وإن كان بيعًا جديدًا فخاصتهُ وفائدتُهُ التنزيلُ على الثمن الأول.

وَالإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ إِن بَيَّنَ الْبَعْضَ، أي فإن أبهم فلا للجهالة، فَلَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفَةً، كما لو أقر بشئ لزيد وعمرو، وَقِيلَ: لاَ، للجهالة (٦٣).

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ؛ بِأَن يَشْتَرِيَهُ بِمَائَةِ ثُمَّ يَقُولَ: بِعْتُكَ بمَا اشْتَرَيْتُ، أي بمثله، وَرِبْحِ دِرْهَمِ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، أي وكذا ربح درهم في كل عشَرة (٦٤)، أَوْ رِبْحِ (دَهْ يَازْدَهْ)، لأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال: بعثك بمئة وعشرة و (دَهْ) بالفارسية عشرة و (يازدَهْ) أحد عشر والدال مفتوحة فيهما.

وَالْمُحَاطةُ؛ كَبِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ وَحَطِّ (دَهْ يَازْدَهْ)، لما سبق من كونه ثمنًا معلومًا، ويحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ، لأن الربح في المرابحة من أحد عشر جزء فليكن كذلك الحطُّ في المحاطَّةِ أيضًا، وَقِيلَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَه، كما ذكرنا في المرابحة على كل عشرةٍ واحد، وَإِذَا قَالَ: بعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ، أي وهو الذي استقر عليه العقد؛ لأَن الشراء هو العقد؛ والعقد لم يقع إلّا بذلك.

وَلَوْ قَالَ: بِمَا قَامَ عَلَيَّ دَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ، أي إذا كان الثمن مكيلًا أو عرضًا ونادى عليه واشترى السلعة به، وَالْحَارِسِ؛ وَالْقصَّارِ؛


(٦٣) الأصل في بيع التولية والإشراك؛ قال ابن الملقن في التحفة: الحديث (١٢٣٥): عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال: قال سعيد بن المسيب: في حديث يرفعه كأنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لاَ بَأْسَ بالتَّوْلِيَةِ في الطْعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِي، وَلاَ بَأْسَ بِالشَرْكِ فِي الطعَامِ قَبْلَ أنْ يَسْتَوْفِي). رواهَ أبو داود في مراسيلهِ كذلك ورجالُة كُلُّهُم ثِقَاتٌ.
(٦٤) • للأثر عن عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ - رضي الله عنه -؛ (كَانَ يَشْتَرِي العِيْرَ، فيَقُولُ: مَنْ يُرْبِحُنِى عُقُلَهَا؟ مَنْ يَضَعُ في يَدِي دِيْنَارًا). رواه البيهقى في السنن الكبرى: باب المرابحة: الأثر (١٠٩٤٣).
• للأثر عن علي رضي الله عنه؛ (قَالَ عَنْ إِزَارٍ غَلِيْظٍ لَهُ؛ قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَمَنْ أَرْبحَنِى فِيْهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ إِيَّاهُ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٠٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>