يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ؛ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ؛ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ]. قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرى؛ فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى كرهت ذلك، ولا أرى عليه إعادة. الأُم: باب غسل الوجه: ج ١ ص ٢٦، وأخرج البيهقي رأي الشافعي رحمه الله فقال: قال: فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساء؛ ولا إعادة عليه، لأنهما ذكرتا في القرآن ذكرًا واحدًا. السنن الصغرى: ج ١ ص ٧٧. (١٠٨) عن ثمامة حدثنا أنس: أن أبا بكر رضىَ الله عَنْهُ؛ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ؛ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الكتاب، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثةَ أسْطُر: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَالله سَطْرٌ. رواه البخارى في الصحيح: كتاب الخمس: باب ما ذكر من ردع النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (٣١٠٦). والترمذى في الجامع الصحيح: كتاب اللباس: الحديث (١٧٤٧) و (١٧٤٨). وابن حبان في صحيحه: باب السبب الذى من أجله كان يضع - صلى الله عليه وسلم - خاتمه عند دخول الحمام: الحديث (١٤٨١). (١٠٩) ينظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان: ج ٢ ص ٤٤: الحديث (١٤١٠)، والحديث عن أنس بن مالك: [أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ]. ورواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله: الحديث (١٩) وقال: هذا حديث منكر، والترمذي في الجامع: كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم: الحديث (١٧٤٦)، وقال: هذا حديث غريب، والنسائي في السنن: ج ٨ ص ١٧٨. (١١٠) تقدم حديث سراقة: [عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا الْخَلاَءَ أَنْ يَعْتَمِدَ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى] في الرقم (١٠٢).