للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتعلق بذمته، لأنه أذن في الالتزام دون الأداء، والثالث: يتعلق بكسبه بعده، والرابع: يتعلق به وبما في يده من الربح الحاصل، وَإلا، أي وإن كان غير مأذون له في التجارة، فَبِمَا يَكْسِبُهُ، أي بعد الأذن كالمهر، والثاني: يتعلق برقبته، والثالث: بذمته يتبع به إذا عتق، وحكى القاضي حسين في كتاب النكاح في بابِ ما عَلَى الأوْلِيَاءِ قَولا قَدِيما أنهُ يتعلق بذمة السيدِ كما قيل به أيضًا في النكاح.

فَرع: إذا قلنا في المأذون له أنه يتعلق بكسبه، فقيل: يتعلق بالمتجدد خاصة كغير المأذون، وقيل: به وبما فِي يده من الربح الحاصل، والأصح: بهما وبرأس المالِ، وهذا إذا لم يكن عليه دَينْ، فإن كان وَحُجِرَ عَلَيهِ بِالفَلَسِ فلا يتعلق الضمان بما في يدهِ، وإلّا فأوجه، أصحها في الروضة أنه يتعلق بما فَضَلَ عَنْ حُقُوقِهِم رِعَايَة لِلْجَانِبَينِ.

وَالأصَحُّ اشتِرَاطُ مَعرِفَةِ الْمَضمُونِ لَهُ، لتفاوت الناس في الاستيفاء، والغرض يختلف فيه فأشبه معرفة قَدرِ الدينِ، والمراد معرفته بالعينِ لا النسب كما دل عليه كلام الماوردي، وصرح به صاحب المعين، فقال: المراد معرفة العين لا معرفة المعاملة، والثاني: لا يشترط، لظاهر الآية وحديث أبي قتادةَ المشهور في صحيح البخاري (١٢٥)، فإنه ضمن من لا يعرف، أو لأنه عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسلامُ لم يسأله هل عرفه أم لا؟ فكان على عمومه.

وَأنهُ لَا يُشْتَرَطُ قُبولُهُ وَرِضَاهُ، لحديث أبي قَتَادَةَ المذكور، والثاني: يشترط


(١٢٥) عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع - رضي الله عنه -؛ قَال: كنا جُلُوسًا عِنْدَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتيَ بِجنَازَة؛ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيها؛ فَقَال: [هلْ عَليهِ دَين؟ ] قَالُوا: لَا! قال: [فَهلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ] قَالُوا: لَا! فَصَلَّى عَلَيهِ. ثُمَّ أتِيَ بجنازة أخْرَى؛ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله صل عليها؟ قال: [هلْ عَليهِ دين؟ ] قيلَ: نَعَم! قال: [فهل تَرَكَ شَيئًا؟ ] قَالُوا: ثَلاثةُ دَنَانِير! فَصَلَّى عَلَيها. ثُمَّ أتِىَ بِالثالِثَةِ، فَقَالُوا: صَل عَلَيها؟ قَال: [هل تَرَكَ شيئًا؟ ] قَالُوا: لَا! قَال: [فهل عَلَيهِ دين؟ ]، قالوا: ثَلاثةُ دَنَانِيرَ! قَال: [صلوا عَلَى صَاحِبِكم] قال أبو قتَادَةَ: صَل عَلَيهِ يَا رسول الله وَعَلَيَّ دينُهُ، فَصَلَّى عَلَيهِ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحوالة: الحديث (٢٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>