للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عندي، وَأَنهُ لا يَلْزَمُهُ التعجِيل، كما لو التزم الأصيلُ التعجيلَ، والثاني: يلزمه كأصل الضمان، فعلى الأول هل يثبت الأجل في حقه مقصودًا أو تبعًا؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل؛ فإن جعلناهُ في حقِّه تابعًا حَل عليهِ، وإلَّا فلا كما لو مات المضمون على الصحيح.

فَرع: لو ضمن المؤجَّلَ إلى شهرين مؤجلًا إلى شهرٍ؛ فهو كضمان المؤجل حالا.

فصل: وَللْمُسْتَحِقِّ مُطَالبَةُ الضامِنِ، لقوله: [الزَّعِيمُ غَارِم]، وَالأصِيلِ، لأن الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة والغرض به التوثق، وَالأصَح: أنهُ لَا يَصِحُّ، يعني الضمان، بِشرطِ بَرَاءَةِ الأصِيلِ، لمنافاته مقتضاه، والثاني: يصح الضمان والشرط، وفيه حديث صحيح الحاكم إسناده (١٢٦)، والثالث: يصح الضمان فقط.

وَلَوْ أبرأَ الأصِيلَ بَرِيء الضامِنُ، لأنه فرعه فيسقط بسقوط أصله، وَلَا عَكْسَ، لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن، وفي معنى الإبراءِ أَدَاءُ الدَّينِ والاعتياضُ عنه والحوالة به وعليه، فلو عبَّر بقوله برئ كان أشمل (١٢٧)، وَلَوْ مَاتَ


(١٢٦) عن جابر - رضي الله عنه -؛ قَال: مَاتَ رَجُل؛ فَغَسَلناهُ وَكَفناهُ وَحَنطناهُ وَوَضعنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيثُ تُوْضَعُ الجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جبريلَ؛ ثُمَّ آذنا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاةِ عَلَيهِ؛ فَجَاءَ مَعَنَا خَطَى، ثُمَّ قَال: [لَعَلً عَلَى صَاحِبِكُم دَينًا؟ ] قَالُوا: نَعَم؛ دِينَارَانِ. فَتَخَلْفَ؛ فَقَال لَهُ رَجُلٌ يُدعَى أبو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُمَا عَلَيَّ! فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: [هُمَا عَلَيكَ وَفِي مَالِكَ؛ وَالمَيِّتُ مِنهُمَا بَرِيء]. فَقَال: نَعَم، فَصَلَّى عَلَيهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَقِيَ أبَا قتَادَةَ يَقُولُ: [مَا صَنَعَتْ الدينَارَانِ] حَتى كَانَ آخِرَ ذَلِكَ. قَال: قد قَضَيتُهُمَا يَا رَسُولَ الله! قَال: [الآنَ حِينَ بَرِدتَ عَلَيهِ جِلْدَه]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (٢٣٤/ ٢١٧)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ج ٣ ص ٣٩: رواه أبو داود باختصار، ورواه أحمد والبزار وإسناده حسن. قلت: ورواه الإمام أحمد في المسند: ج ٣ ص ٣٣٠.
(١٢٧) قال محمد الشربيني الخطيب: وقول ابن الملقن: لَوْ عَبَّرَ بقَولهِ بَرِئَ لَكَانَ أشْمَلَ: لم يصح
=

<<  <  ج: ص:  >  >>