(١١٧) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إنَّمَا أنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإذَا أَتَى أحَدُكُمْ الغَائِطِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وِلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطيبْ بيَمِيْنِهِ، وَكَانَ يَأمُرُ بِثَلاَثَةِ أحْجَارٍ، وَنَهَى عَن الرَّوثَةِ، وَالرِّمَّةِ - العظم البالي-] أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة: الحديث (٨). وفي سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة: الحديث (٣١٣). وبنحوه في سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث: ١/ ٣٨. ولفظ المتن رواه الشافعى - رضي الله عنه - في الأُم: ج ١ ص ٢٢. وفي مسند الإمام أحمد: ج ٢ ص ٢٥٠. وإسناده صحيح فهو حديث حسن صحيح. (١١٨) قُلْتُ: ولما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة: مُرْنَ أزواجكن أن يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم؛ [وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ]. أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٥ ص ٩٥ و ١١٣ و ١٧١ و ٢٣٦. والجامع الصحيح للترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء: الحديث (١٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسنن النسائي: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء: ج ١ ص ٤٢. والحديث إسناده صحيح. (١١٩) عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة / ١٠٨] فسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. =