للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري، أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال: لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه (١).

قال الخلال: أخبرني يوسف بن عبد اللَّه، قال: ثنا الحسن بن علي بن الحسن، أنه سأل أبا عبد اللَّه عن صاحب بدعة، يسلم عليه؟ قال: إذا كان جهميًّا أو قدريًّا أو رافضيًّا داعية فلا يصلي عليه ولا يسلم عليه.

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثه أن أبا عبد اللَّه قال: الرافضة لا نكلمهم.

"السنة" للخلال ١/ ٣٩٠ (٧٨٣ - ٧٨٦)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه سمع أبا عبد اللَّه قال في الرافضي، قال: أنا لا أشهده، يشهده من شاء، قد ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أقل من ذا، الدَّين، والغلول، والقتيل لم يصل عليه، ولم يأمرهم، وذكر أبو عبد اللَّه حديثًا مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقاتل أهل خيبر من نواحيها، فثبت رجل؛ فقتل، فلم يصل عليه (٢)، يحيى بن أبي كثير يرويه، قال عبد الملك: فلعلي كتبتهما، قال رجل لأبي عبد اللَّه: يقولون: أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلَّا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد اللَّه مجيبًا له: أنا لا أشهده، يشهده من شاء.

"السنة" للخلال ١/ ٣٩٣ (٧٩٣)

ونقل محمد بن منصور الطوسي: من زعم أن في الصحابة خيرًا من أبي بكر فولاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد افترى عليه وكفر بأن زعم بأن اللَّه سبحانه وتعالى يقر المنكر بين أنبيائه في الناس، فيكون ذلك سبب ضلالهم.

"الفروع" ٦/ ١٦٢


(١) ذكرها ابن مفلح في "الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٥.
(٢) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>