للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمون، كيف تصنع بأرضهم؟

قال: هي فيء للمسلمين، من قاتل عليه حتى أخذوا، فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة، وأربعة أخماس للذين فاءوا، يكون سهم الأمير خراجًا للمسلمين، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة، فأوقفه للمسلمين (١).

"السنة" للخلال ١/ ١٢٧ (١٢٨)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: لو أن رجلًا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى؟ قال: لا؛ لحال ما فُعل، بِعْه، ما كان له أن يسبي الذرية.

قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد اللَّه قال له الوليد: يا أبا عبد اللَّه نأخذ المرأة تدعي الإسلام، فتقول: دعوني وأرسل لكم عشر مسلمات بدلي؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك، قال: لها ولد ثم -يعني: عند بابك- فقال له أيضًا: لا تترك تذهب إليهم.

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، أمر هذا الكافر ليس كغيره -أعني: بابك- سبى نساء فوقعوا عليهن فحبلن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه.

قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك؟ فهم تبع لأمهم.

قلت: كبارًا كانوا أو صغارًا؟

قال: نعم -غير مرَّة- ثم قال: الشأن أن يكون قد بلغ ثم خرج إلينا


(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>