للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محاربًا، وهو مقيم في دار الشرك، إيش حكمه إذًا؟ هكذا حكم الارتداد، أو حكم يريد حكم أمه؟

وأقبل أبو عبد اللَّه يردَّد هذا الموضع، ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع إذا بلغ عندهم، ثم خرج فقاتلنا (١).

وقد كنت قلت لأبي عبد اللَّه في ابتداء المسألة: إذا أخذنا المرأة؛ فقامت البينة أنها كانت مسلمة، أو ادَّعت الإسلام، فما كان معها من ولد، أليس تبعًا لأمه؟ قال: بلى.

قال عبد الملك: أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام.

قال عبد الملك، وإنما ناظرته على بابك لما أخذ من المسلمات؛ فوثبوا عليهن (٢).

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد ابن حنبل: الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ قال: لا.

قلت: فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال: لا.

قلت: فإن أكرهوه؟ فكره ذلك كله.


(١) قال أبو بكر الخلال -معلقًا: قول الميموني هاهنا: إن أبا عبد اللَّه لم يدر ما حكمه في هذا الموضع، فأبو عبد اللَّه قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين، وحكم نسائهم وذراريهم إذا ولدوا في دار الشرك، وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك، وقد أجاب أبو عبد اللَّه في ذلك، وقد أخرجه في كتاب السير، ويطول شرحه هاهنا، وإنما توهم الميموني أن أبا عبد اللَّه لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا، وباللَّه التوفيق.
(٢) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>