للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل؛ أنه سمع أبا عبد اللَّه قيل له: فمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟

قال: وأي شيء بقي؟ ! هذا لا يكلم، ولا يصلى خلف من قال: القرآن مخلوق، ولا خلف من يقف، ولا خلف من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، وإن صلى خلف رجل منهم وهو لا يعلم ثم علم أعاد الصلاة.

ثم قال أبو عبد اللَّه: وأي شيء بقي إذا وقف وشك أن كلام اللَّه غير مخلوق؟ ! أو قال: لفظه بالقرآن مخلوق فكيف يتم به الصلاة؟ لا تتم الصلاة بمخلوق، والقوم قد [. . .] (١) أو هم لا يعلمون.

"السنة" للخلال ٢/ ٣٢٦ (٢١٢١)

قال الخلال: وأخبرني حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر هذا الحديث -يعني: حديث معاوية بن الحكم السلمي (٢) - فقال: فيه حجة أن كلام اللَّه ليس بمخلوق، وأن الصلاة تتم به، وكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة، ففرق رسول اللَّه بين الكلام بالقرآن والكلام بغيره في الصلاة لما قال: "لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" فلو كان كذلك لم تتم الصلاة به كما لا تتم بغيره من كلام الناس. فبين قراءة القرآن وكلام الناس فرق، ولا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن، وقراءة الآدميين في الصلاة ليس مثل كلامهم بغيره، وجعل كلامهم بالقرآن تتم، وكلامهم بغير القرآن لا تتم، وقال: "إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِير، وَقِرَاءَة القرآن" (٣) فبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا أنها بقراءة


(١) قال محقق "السنة": طمس بمقدار كلمة.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٤٧، ومسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>