للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالا: نشهد أنك رسول اللَّه.

سمعت أبي يقول: خالف يحيى بن سعيد غير واحد. فقالوا: نشهد أنك نبي.

قال أبي: ولو قالوا: نشهد أنك رسول اللَّه كانا قد أسلما.

ولكن يحيى أخطأ فيه خطأ قبيحًا (١).

"العلل" برواية عبد اللَّه (٤٢٨٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل المسلم، وما كان من أنثى فهي مشركة أو يهودية أو مجوسية أو نصرانية؟

قال: يجبر من هؤلاء كل من أبى منهم على الإسلام، لأن آباءهم مسلمون؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ ينَصِّرَانِهِ" (٢) يردون كلهم على الإسلام.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٣)


= أبا أسامة، كلهم بلفظ: نشهد أنك نبي. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال النسائي في "السنن الكبرى" ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧: حديث منكر.
وقال الحاكم: حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه.
قال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٥٨، تعليقًا على حكم النسائي: قال المنذري: وكان إنكاره له من جهة عبد اللَّه بن سلمة، فإن فيه مقالًا. اهـ.
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٩٣: رواه أصحاب السنن بإسناد قوي. اهـ.
وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٥٨).
(١) ذكر الخلال هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٧٣ (٨٣٤) وزاد فيها: فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه. فقد دخل في الإسلام.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>