للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار لهما أولاد فلم نعرف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: يجبرون على الإسلام.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٦٤ (١٣)

قال الخلال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إني كنت بواسط، فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعا طفلين، ولهما عم، ما تقول فيهما؟ فإنهم كتبوا إلي بالبصرة فيها، وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك، فقال: أكره أن أقول فيها برأيي، دعني حتى أنظر لعل فيها عمن تقدم.

فلما كان بعد الشهر عاودته، فقال: نظرت فيها فإذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ" وهذا ليس له أبوان.

قلت: يجبر على الإسلام؟ قال: نعم، هؤلاء مسلمون لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٨٩ (٥٥).

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: قال أبو عبد اللَّه: الذمي إذا مات أبواه، وهو صغير أجبر على الإسلام، وذكر الحديث: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ".

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٨٩ (٥٧).

قال الخلال: أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الأمة المجوسية اشتريتها، أجبرها على الإسلام؟

قال: إن كنت اشتريتها من المجوس فلا تجبرها، فإن لهم ذمّة ما كانت عند أولئك؛ لأنهم كانوا يؤدّون الجزية بذمّة أولئك، لا تجبرها.

وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: سُئل أبو عبد اللَّه: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>