للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشهدت ألواح إسين باستجابة أصحابها لدعوة ملكهم. ومن أطرف حالات العتق التي صورتها قصة لزوجين أعتقا جارتيهما وحرما على أولادهما أن يسترقوها، وسمحا لها بالبقاء في دارهما حيث هي١.

وتناولت بنود التشريع الباقية أجور المراكب، وبعض حالات الملكية والمواريث وبعض حالات التعويض. فنصت بنود الملكية على أنه إذا جاورت أرض بور منزلًا عامرًا، وأنذر صاحب المنزل صاحبها بخوفه من أن يعتدي معتدٍ على منزله عن طريقها، ثم سرق منزله فعلًا، وجب على صاحب الأرض أن يعوضه عما سرق منه. ونصت على أنه إذا عجز مالك أو مالكة عن دفع ضرائب أرضه "الحكومية؟ "، وسددها شخص آخر ثلاثة أعوام حق لهذا الأخير أن يستولي عليها دون اعتراض من صاحبها.

ونصت تشريعات الأسرة على أنه إذا أنجب زوج أولادًا من جاريته وحررها، لا يحق لأولادها أن يشاركوا أبناءه من زوجته الشريعة في ميراثهم منه. وعلى العكس من ذلك إذا اتخذ رجل لنفسه حظية ولو "من الميدان العام"، مع عقم زوجته، وجب عليه أن ينفق على حظيته وأن يورث أولادها منه، ولكن ليس له أن يسكنها في داره ما دامت حليلته على قيد الحياة "وفي ذلك بعض التقدير لكرامة الزوجة الشرعية ومراعاة مشاعرها كعاقر محرومة". فإذا هجر رجل زوجته وبنى بغيرها، وجب عليه ان يستمر في الإنفاق عليها مادامت باقية في داره.

وتعدت التشريعات تعويضات الإضرار بالبشر إلى تعويضات أصحاب حيوانات الإيجار عن الأضرار التي تصيب حيواناتهم، فمن استأجر ثورًا وقطع أنفه "من حيث يوضع المقود" دفع ثلث ثمنه، فإذا فقأ عينه دفع نصف ثمنه، وإذا كسر قرنه أو قطع ذيله دفع ربع ثمنه.

ويحتمل من بعض الوثائق القضائية أن المحاكم كانت تأخذ بما يشبه نظام المحلفين، فقد تحدثت إحدى هذه الوثائق عن ثلاثة رجال: حلاق وبستاني وشخص ثالث لم تذكر مهنته، قتلوا أحد موظفي المعابد، وبلغ من فجورهم أن أخبروا زوجة القتيل بجريمتهم، ولكنها لسبب ما لم تبلغ الأمر إلى السلطات المسئولة، وعندما ترامى خبر الجريمة إلى أسماع الملك أور نينورتا ملك إسين أحال القضية إلى مجمع المواطنين في مدينة نيبور. وفي المحكمة طالب تسعة بإعدام القتلة والمرأة أيضًا، وكان منهم صياد طيور وفخراني وحاجب وبستاني ... ، ولكن وقف اثنان آخران، موظف بمعبد وبستاني، وتساءلا عن جريمة المرأة، وقالا إنها لم تشترك في القتل، ويحتمل أنهما بررا سكوتها بأن زوجها لم يكن يقوم بإعالتها. ويبدو أن المحكمة أخذت بهذا الرأي واكتفت بإعدام القتلة٢. وهذا إن صح يعني أنه لم يكن من بأس في الأخذ برأي القلة ما دام صائبًا، ولم يكن من


١ Revue D’assyriologie Et D’archeologie Orientale, Xiv.
ديلابورت: بلاد ما بين النهرين - ص٨١.
وانظر كرامر: المرجع السابق - ص١٢٣ - ١٢٧.
٢ Edward Chiera, Old Babylonian Contracts, No. ١٧٣ But See, T. Jacobeen, Anakcta Biblica, Xii “١٩٥٩” ١٣٣ F.; J.J. Finkelstein, Anet, ١٩٦٩, ٥٤٢.

<<  <   >  >>