للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدَّيْنُ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ مِنْهُ بِقَدْرِ النُّقْصَانِ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ رَهَنَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ ثُمَّ صَارَ خَلًّا كَانَ رَهْنًا عَلَى حَالِهِ وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ قَدْرُ مَا نَقَصَ عَنْ الْعَصِيرِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا مِنْ الْوَجِيزِ، وَالْإِيضَاحِ قَالَ قَاضِي خَانْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ: لَهُ تَرْكُهُ بِالدَّيْنِ.

وَلَوْ رَهَنَ شَاةً قِيمَتُهَا عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَمَاتَتْ فَدُبِغَ جِلْدُهَا فَصَارَ يُسَاوِي دِرْهَمًا كَانَ رَهْنًا بِدِرْهَمٍ مِنْ الْهِدَايَةِ.

قَالَ فِي الْوَجِيزِ، وَإِنْ دُبِغَ بِشَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمُرْتَهِنُ الْحَبْسَ بِمَا زَادَ الدِّبَاغُ فِيهِ ثُمَّ قِيلَ: يَبْطُلُ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الْجِلْدِ وَيَصِيرُ الْجِلْدُ رَهْنًا بِمَا زَادَ الدَّبَّاغُ فِيهِ، وَقِيلَ: يَبْقَى الرَّهْنُ الْأَوَّلُ بِدَيْنِهِ وَبِقِيمَةِ الدَّبَّاغِ انْتَهَى.

لَوْ رَهَنَ فَرْوًا قِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ بِعَشَرَةٍ فَأَفْسَدَهُ السُّوسُ حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً يَفْتَكُّهُ الرَّاهِنُ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ، وَيَسْقُطُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ رُبْعٍ مِنْ الدَّيْنِ فِي مُقَابَلَةِ رُبْعٍ مِنْ الرَّهْنِ، وَهُوَ أَنْ يُرَبَّعَ الدَّيْنُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْفَرْوِ رُبْعُهُ فَيَبْقَى مِنْ الدَّيْنِ أَيْضًا رُبْعُهُ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

حَمَّامِيٌّ وَضَعَ الْمُصْحَفَ الرَّهْنَ فِي صُنْدُوقِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ قَصْعَةَ مَاءٍ لِلشُّرْبِ فَانْكَبَّ الْمَاءُ عَلَى الْمُصْحَفِ فَهَلَكَ يَضْمَنُ ضَمَانَ الرَّهْنِ لَا الزِّيَادَةَ وَالْمُودَعُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْ الْقُنْيَةِ.

إذَا اُنْتُقِصَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ مِنْ حَيْثُ السِّعْرُ لَا يَذْهَبُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ عِنْدَنَا وَإِنْ انْتَقَصَ نُقْصَانَ قَدْرٍ أَوْ وَقْتٍ بِأَنْ كَانَ قَلْبًا فَانْكَسَرَ، وَانْتَقَصَتْ قِيمَتُهُ يَذْهَبُ قَدْرُ النُّقْصَانِ مِنْ الدَّيْنِ عِنْدَ الْكُلِّ مِنْ قَاضِي خَانْ فَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ فَبَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ بِالْمِائَةِ، وَقَبَضَ ثَمَنَهُ رَجَعَ بِمَا بَقِيَ، وَهُوَ تِسْعُمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَسْقُطُ بِنُقْصَانِ السِّعْرِ وَإِذَا كَانَ بَاقِيًا، وَقَدْ أَمَرَ الرَّاهِنُ أَنْ يَبِيعَهُ بِمِائَةٍ يَكُونُ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّهُ وَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

رَهَنَ شَجَرَةَ الْفِرْصَادِ فَذَهَبَ وَقْتُ الْأَوْرَاقِ، وَانْتَقَصَ ثَمَنُهُ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْكَافُ: يَذْهَبُ مِنْ الدَّيْنِ بِحِصَّةِ النُّقْصَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ النُّقْصَانُ فِي نَفْسِ الْفِرْصَادِ لِتَنَاثُرِ الْأَوْرَاقِ، وَقَالَ الْفَقِيهُ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ كَتَرَاجُعِ السِّعْرِ، وَقَوْلُ الْإِسْكَافِ هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا لَا قِيمَةَ لَهَا أَصْلًا فَصَارَ كَالْهَلَاكِ انْتَهَى.

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ]

إعْتَاقُ الرَّاهِنِ وَتَدْبِيرُهُ وَاسْتِيلَادُهُ يَنْفُذُ وَيَخْرُجُ الْقِنُّ مِنْ الرَّهْنِ، وَيَضْمَنُ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ لَوْ مُوسِرًا، وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا، وَطُولِبَ بِأَدَائِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْمُرْتَهِنُ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ فِي جَمِيعِ الدَّيْنِ، وَيَسْعَى الْمُعْتَقُ فِي الْأَقَلِّ مِنْ الدَّيْنِ وَمِنْ قِيمَتِهِ، وَهُوَ يَرْجِعُ بِمَا سَعَى عَلَى الْمَوْلَى خَاصَّةً كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْوَجِيزِ.

رَوَى إسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَالرَّاهِنُ مُعْسِرٌ لَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ انْتَهَى.

وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ عَارِيَّةً فَأَعْتَقَهُ جَازَ ثُمَّ الْمُرْتَهِنُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُعِيرَ قِيمَتَهُ، وَيَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ إلَى أَنْ يَقْبِضَ دَيْنَهُ فَيَرُدَّهَا إلَى الْمُعِيرِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَتَوَقَّفَ بَيْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ عَلَى إجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ أَجَازَ جَازَ، وَصَارَ ثَمَنُهُ رَهْنًا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَإِعَارَةُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ وَإِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ وَرَهْنُهُ لَا يَنْفُذُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَقَدْ مَرَّتْ.

وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ

<<  <   >  >>