هَذَا الْمَكَانِ أَقَلَّ مِنْ السِّعْرِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْقِيمَةَ عَلَى سِعْرِ مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ حَتَّى يَأْخُذَ الْمَغْصُوبَ فِي بَلْدَةِ الْغَصْبِ، وَلَوْ كَانَ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبُ قَدْ هَلَكَ، وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَإِنْ كَانَ السِّعْرُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي الْتَقَيَا مِثْلَ السِّعْرِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ أَوْ أَكْثَرَ يَبْرَأُ بِرَدِّ الْمِثْلِ.
وَإِنْ كَانَ السِّعْرُ فِي هَذَا الْمَكَانِ أَقَلَّ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْعَيْنِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمِثْلَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ فِي مَكَانِ الْخُصُومَةِ أَكْثَرَ يُخَيَّرُ الْغَاصِبُ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِثْلَهُ فِي مَكَانِ الْخُصُومَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ قِيمَتَهُ حَيْثُ غَصَبَ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالتَّأْخِيرِ، وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ فِي الْمَكَانَيْنِ سَوَاءً كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْمِثْلِ مِنْ قَاضِي خَانْ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَلِلْمَالِكِ قِيمَةُ بَلَدِ الْغَصْبِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ حِنْطَةً بِمَكَّةَ وَحَمَلَهَا إلَى بَغْدَادَ قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا بِمَكَّةَ، وَلَوْ غَصَبَ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَجَاءَ بِهِ إلَى بَغْدَادَ قَالَ: إنْ كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا أَخَذَ غُلَامَهُ.
غَصَبَ سَفِينَةً فَوَجَدَ رَبَّهَا فِي وَسَطِ الْبَحْرِ لَا يَسْتَرِدُّهَا مِنْ الْغَاصِبِ وَلَكِنْ يُؤَاجِرُهَا مِنْهُ إلَى السَّاحِلِ.
وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا غَصَبَ دَابَّةً فَوَجَدَهَا الْمَالِكُ مَعَ الْغَاصِبِ فِي الْمَفَازَةِ فَإِنَّ الْمَالِكَ لَا يَسْتَرِدُّهَا مِنْهُ، وَلَكِنْ يُؤَاجِرُهَا إلَى الْمَأْمَنِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ غَصَبَ دَوَابَّ بِالْكُوفَةِ فَرَدَّهَا بِخُرَاسَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ غَصْبِ الْعَيْنِ فَيُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي غَصَبَهَا، وَفِي مَوْضِعِ الرَّدِّ إلَى آخِرِهِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ سَوَاءٌ غَيَّبَ الْمَغْصُوبَ أَوْ غَابَ الْمَالِكُ عَنْهُ، وَإِنْ أَتَى بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ الْمَرْءُ غَاصِبًا وَضَامِنًا]
لَوْ اسْتَخْدَمَ مَمْلُوكَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ أَرْسَلَهُ فِي حَاجَتِهِ أَوْ رَكِبَ دَابَّتَهُ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا شَيْئًا، وَسَاقَهَا فَهَلَكَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ مِنْ الْوَجِيزِ.
اسْتَخْدَمَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهَلَكَ أَوْ أَبَقَ حَالَةَ الِاسْتِعْمَالِ ضَمِنَ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدٌ أَوْ لَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ الْعَبْدُ: اسْتَعْمِلْنِي فَأَنَا حُرٌّ فَهَلَكَ أَوْ أَبَقَ يَضْمَنُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
رَجُلٌ بَعَثَ غُلَامًا صَغِيرًا فِي حَاجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِ الْغُلَامِ فَرَأَى الْغُلَامُ غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ فَانْتَهَى إلَيْهِمْ، وَارْتَقَى سَطْحَ بَيْتٍ فَوَقَعَ فَمَاتَ يَضْمَنُ الَّذِي بَعَثَهُ فِي حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا بِالِاسْتِعْمَالِ.
رَجُلٌ قَالَ لِعَبْدِ الْغَيْرِ: ارْتَقِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَانْثُرْ الْمِشْمِشَ لِتَأْكُلَ أَنْتَ فَفَعَلَ، وَوَقَعَ مِنْ الشَّجَرَةِ فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ مِنْ قَاضِي خَانْ، وَلَوْ قَالَ: لِنَأْكُلْ ضَمِنَ النِّصْفَ ذَكَرَهُ فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
فَمَنْ جَاءَ إلَى مَنْ يَكْسِرُ الْحَطَبَ فَطَلَبَ مِنْهُ الْقَدُومَ، وَكَسَرَ الْحَطَبَ فَضَرَبَ بَعْضَ الْمَكْسُورِ مِنْ الْحَطَبِ فِي عَيْنِهِ لَا يَضْمَنُ رَبُّ الْحَطَبِ شَيْئًا إذْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَسْرِ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ الْقِنُّ بِاخْتِيَارِهِ.
اسْتَخْدَمَ قِنَّ غَيْرِهِ بِلَا أَمْرِهِ أَوْ قَادَ دَابَّتَهُ أَوْ سَاقَهَا أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا شَيْئًا أَوْ رَكِبَهَا ضَمِنَ هَلَكَ فِي تِلْكَ الْخِدْمَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
رَجُلٌ أَوْدَعَ عَبْدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَبَعَثَهُ فِي حَاجَتِهِ صَارَ غَاصِبًا مِنْ الْخُلَاصَةِ.