[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ]
(الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ) إذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَجَبَتْ الْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي سَنَةٍ وَالْغُرَّةُ عِنْدَهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ ذَكَرًا كَانَ الْجَنِينُ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ عَبْدًا، أَوْ فَرَسًا قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ فِي الْأُمِّ وَغُرَّةٌ فِي الْجَنِينِ، وَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ ثُمَّ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ وَمَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ يُورَثُ عَنْهُ وَلَا يَرِثُ الضَّارِبُ حَتَّى لَوْ كَانَ الضَّارِبُ الْأَبَ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا يَرِثُ مِنْهَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَإِذَا أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ الْوَلَدَ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَاقِلَةٌ فَفِي مَالِهَا فِي سَنَةٍ وَلَا تَرِثُ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ إسْقَاطَ الْوَلَدِ فَسَقَطَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ، وَفِي الْوِقَايَةِ أَسْقَطَتْ الْحُرَّةُ الْوَلَدَ عَمْدًا بِدَوَاءٍ، أَوْ فِعْلٍ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا وَجَبَتْ الْغُرَّةُ وَإِنْ أَذِنَ لَا لِعَدَمِ التَّعَدِّي، انْتَهَى.
وَكَذَلِكَ مُخْتَلِعَةٌ حَامِلٌ احْتَالَتْ لِمُضِيِّ عِدَّتِهَا بِإِسْقَاطِ الْوَلَدِ فَعَلَيْهَا الْغُرَّةُ لِلزَّوْجِ كَمَا فِي الْوَجِيزِ وَالْفُصُولَيْنِ، وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَعُشْرُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَ أُنْثَى وَهُمَا فِي الْقَدْرِ سَوَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نُقْصَانُ الْأَمَةِ كَمَا فِي سَخْلَةِ الشَّاةِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَيُعْتَبَرُ قِيمَةُ نَفْسِهِ لَا قِيمَةُ أُمِّهِ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَيَجِبُ فِي مَالِ الضَّارِبِ حَالًّا كَمَا فِي الْمَجْمَعِ، وَإِنْ ضَرَبَ فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ تَجِبُ قِيمَتُهُ حَيًّا وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقِيلَ هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ قِيمَةُ مَا بَيْنَ كَوْنِهِ مَضْرُوبًا إلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مَضْرُوبٍ، مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ وَالْآخَرُ حَيٌّ فَمَاتَ الْحَيُّ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ كَانَ عَلَى الضَّارِبِ غُرَّةٌ فِي الْمَيِّتِ وَدِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْحَيِّ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ، وَإِنْ أَلْقَتْهُمَا حَيَّيْنِ ثُمَّ مَاتَا فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَإِنْ أَلْقَتْهُمَا مَيِّتَيْنِ فَفِيهِمَا غُرَّتَانِ كَمَا فِي الْوَجِيزِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنِينَيْنِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ مَا يَجِبُ حَالَةَ الِانْفِرَادِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَإِنْ ضَرَبَتْ الْمَرْأَةُ بَطْنَ نَفْسِهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا إنْ تَعَمَّدَتْ بِذَلِكَ إسْقَاطَ الْوَلَدِ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى.
وَالْجَنِينُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَالتَّامِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الزِّيَادَاتِ شَرَى أَمَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ بَطْنَ نَفْسِهَا أَوْ فَعَلَتْ شَيْئًا كَدَوَاءٍ وَغَيْرِهِ مُتَعَمِّدَةً لِسُقُوطِ الْجَنِينِ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ بِبَيِّنَةٍ وَقُضِيَ لَهُ بِهَا وَبِعُقْرِهَا يُقَالُ لِلْمُسْتَحِقِّ: قَتَلَتْ أَمَتُك وَلَدَهَا وَهُوَ وَلَدُ هَذَا الرَّجُلِ وَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ مَغْرُورٍ وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ وَالْجَنِينُ الْحُرُّ مَضْمُونٌ بِالْغُرَّةِ فَادْفَعْ أَمَتَك أَوْ افْدِهَا بِغُرَّةِ الْجَنِينِ الْحُرِّ ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ أَقُولُ إذَا أَخَذَ الْغُرَّةَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُطَالِبَهُ بِقِيمَةِ الْجَنِينِ إذْ قِيَامُ الْبَدَلِ كَقِيَامِ الْمُبْدَلِ عَنْهُ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي وَلَدِ مَغْرُورٍ قُتِلَ قَدْ أَثْبَتُّهُ عَنْ الْكَافِي وَغَيْرِهِ فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّى بِلَطَائِفِ الْإِشَارَاتِ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب فِي مَسَائِل الْحُدُود وَفِيهِ ضمان جِنَايَة الزِّنَا وضمان السَّارِق وقاطع الطَّرِيق]
(الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي مَسَائِلِ الْحُدُودِ، وَفِيهِ ضَمَانُ جِنَايَةِ الزِّنَا وَضَمَانُ السَّارِقِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute