للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَيْنَعَ الثِّمَارُ فِي الصَّيْفِ أَكَلَهَا بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الْإِبَاحَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْقُطُ مِنْ دَيْنِهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُنْيَةِ.

رَهَنَ شَاةً، وَأَبَاحَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَشْرَبَ لَبَنَهَا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَشْرَبَ وَيَأْكُلَ وَلَا يَأْكُلَ ضَامِنًا، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَفْتَكَّ الشَّاةَ حَتَّى مَاتَتْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قُسِمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ، وَعَلَى قِيمَةِ اللَّبَنِ الَّذِي شَرِبَ فَمَا أَصَابَ الشَّاةَ يَسْقُطُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ الدَّيْنِ، وَمَا أَصَابَ اللَّبَنَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ كَشُرْبِ الرَّاهِنِ لَا يَسْقُطُ قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الرَّاهِنُ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنْ الدَّيْنِ وَكَذَلِكَ وَلَدُ الشَّاةِ إذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي أَكْلِهِ وَكَذَا جَمِيعُ الثِّمَارِ الَّتِي تَحْدُثُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.

وَلَوْ رَهَنَ خَاتَمًا فَلَبِسَ الْمُرْتَهِنُ الْخَاتَمَ فِي خِنْصَرِهِ الْيُمْنَى أَوْ الْيُسْرَى فَهَلَكَ الْخَاتَمُ كَانَ ضَامِنًا لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ وَفِيمَا سِوَى الْخِنْصَرِ مِنْ الْأَصَابِعِ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ ذَلِكَ حِفْظٌ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ فَيَكُونُ رَهْنًا بِمَا فِيهِ.

وَكَذَا الطَّيْلَسَانُ إنْ لَبِسَهُ الْمُرْتَهِنُ لُبْسًا مُعْتَادًا ضَمِنَ، وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ حِفْظٌ.

وَلَوْ رَهَنَ سَيْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَتَقَلَّدَهَا لَا يَضْمَنُ فِي الثَّلَاثَةِ، وَضَمِنَ فِي السَّيْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ الشُّجْعَانِ بِتَقَلُّدِ سَيْفَيْنِ فِي الْحَرْبِ، وَلَمْ تَجْرِ بِتَقَلُّدِ الثَّلَاثَةِ.

وَإِنْ لَبِسَ الْخَاتَمَ فِي خِنْصَرِهِ فَوْقَ خَاتَمٍ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا كَانَ اللَّابِسُ مِمَّنْ يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمَيْنِ فَيَضْمَنُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِعْمَالٌ وَزِينَةٌ وَالْأَوَّلُ حِفْظٌ مِنْ الْهِدَايَةِ وَقَاضِي خَانْ.

تَخَتَّمَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنٍ فَتَلِفَ فَالدَّيْنُ عَلَى حَالِهِ إذْ الْخَاتَمُ صَارَ عَارِيَّةً فَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا، وَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ الْأُصْبُعِ ثُمَّ هَلَكَ هَلَكَ بِالدَّيْنِ لِلْعَوْدِ هَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِالتَّخَتُّمِ فِي الْخِنْصَرِ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالتَّخَتُّمِ فِي الْبِنْصِرِ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ إذْ لَا عَارِيَّةَ لِلْأَمْرِ بِالْحِفْظِ لَا بِالِاسْتِعْمَالِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالتَّخَتُّمِ فِي الْخِنْصَرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَمْرِهِ بِجَعْلِ الْفَصِّ فِي جَانِبِ الْكَفِّ، وَعَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ امْرَأَةً فَتَخَتَّمَتْ بِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعِ أُصْبُعٍ كَانَتْ ضَمِنَتْ لِأَنَّ النِّسَاءَ يَتَخَتَّمْنَ بِجَمِيعِ أَصَابِعِهِنَّ كَمَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الصُّغْرَى.

الْمُرْتَهِنُ إذَا أَمْسَكَ الْعَيْنَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْسَكُ فِيهِ لِلِاسْتِعْمَالِ فَهُوَ حِفْظٌ فَلَا يَضْمَنُ فَلَوْ تَعَمَّمَ الْمُرْتَهِنُ الْقَمِيصَ الْمَرْهُونَ أَوْ وَضَعَ الْعِمَامَةَ عَلَى الْعَاتِقِ أَوْ الْمَرْأَةُ تَسَوَّرَتْ بِالْخَلْخَالِ أَوْ تَخَلْخَلَتْ بِالسِّوَارِ، وَهَلَكَ لَا تَضْمَنُ، وَلَوْ تَسَوَّرَتْ بِالسِّوَارِ وَتَخَلْخَلَتْ بِالْخَلْخَالِ تَضْمَنُ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مُصْحَفًا فَأَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ بِالْقِرَاءَةِ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ لَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ، وَالدَّيْنُ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَجَازَ الرَّاهِنُ لِوَلَدِ الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ فَذَهَبَ الصَّبِيُّ إلَى الْمُعَلِّمِ، وَنَسِيَ عِنْدَهُ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ إيدَاعُ الصَّبِيِّ وَكَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ، وَيَقُولُ: لَيْسَ هَذَا إيدَاعَ الصَّبِيِّ بَلْ هُوَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ صَبِيٌّ هُوَ فِي عِيَالِهِ إذْ تَرْكُهُ هُنَاكَ تَضْيِيعٌ بِخِلَافِ تَلَفِهِ حَالَةَ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ]

الرَّهْنُ بَعْدَ الْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ أَمَانَةٌ اسْتِحْسَانًا لَا يَضْمَنُ إلَّا بَعْدَ التَّعَدِّي وَبَعْدَ الْإِيفَاءِ مَضْمُونٌ فَلَوْ

<<  <   >  >>