للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بُرْهَانُ الدِّينِ عَنْ طَاحُونَةٍ فُتِحَ مَوْضِعٌ مِنْهَا يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ دَهَّانَة اونايزه فَضَاعَ مِنْهُ الْبُرُّ وَفِي الطَّاحُونَةِ قُبَاله دَار وَاسْتَادَ وكار كر هَلْ يَضْمَنُ وَمَنْ يَضْمَنُ قَالَ: يَضْمَنُ قُبَاله دَار مِنْ الْفُصُولَيْنِ لَمْ يُسَلِّمْ الطَّحَّانُ الدَّقِيقَ بَعْدَ الطَّحْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَسُرِقَ مِنْهُ يَضْمَنُ بَعْدَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ طَلَبَهُ الْمَالِكُ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ وَقَبْلَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ لَا.

الطَّحَّانُ طَحَنَ الْحِنْطَةَ خشكارا لَا يَضْمَنُ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِطَحْنِهَا ثَانِيًا.

قَالَ الطَّحَّانُ أَوْ الْخَفَّافُ أَوْ الْخَيَّاطُ: غَدًا أَعْمَلُهُ وَأَجِيءُ بِهِ فَلَمْ يَجِيء بِهِ غَدًا حَتَّى هَلَكَ يَضْمَنُ إنْ أَمْكَنَهُ تَسْلِيمُهُ وَإِلَّا فَلَا مِنْ الْقُنْيَةِ.

[النَّوْع السَّابِع عَشْر ضمان الدَّلَّال وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

(النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ الدَّلَّالُ وَمَنْ بِمَعْنَاهُ)

الدَّلَّالُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ حَتَّى لَوْ ضَاعَ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ بِلَا صُنْعِهِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُشْتَمِلِ عَنْ الْفُصُولَيْنِ.

أَخَذَ الدَّلَّالُ الثَّمَنَ لِيُسَلِّمَهُ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ كَانَ يَمْسِكُهُ فَيَظْفَرُ بِصَاحِبِهِ فَيُسَلِّمُهُ فَضَاعَ مِنْهُ يُصَالَحُ بَيْنَهُمَا إلَى النِّصْفِ.

رَجُلَانِ دَفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الدَّلَّالِ مَنًّا مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ مَثَلًا بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا وَدَفَعَ إلَى الْآخَرِ ثَمَنَهُ خَطَأً وَغَابَ وَلَا يَدْرِي بِهِ الدَّلَّالُ لَيْسَ لِلدَّلَّالِ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَ إبْرَيْسَمِ الْغَائِبِ إلَيْهِ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ الْحَاضِرُ يَأْخُذُهُ وَلَوْ ضَمَّنَ صَاحِبُ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ الدَّلَّالَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْآخِذِ إنْ ظَفِرَ بِهِ.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ السَّعْدِيُّ دَفَعَ إلَى دَلَّالٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي دُكَّانِ مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ وَلَا يُرِيدُ شِرَاءَهُ فَضَاعَ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ فَضَاعَ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ لِيَرَاهُ أَوْ لِيَرَاهُ غَيْرُهُ فَأَبَقَ أَوْ هَلَكَ الْمَتَاعُ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ.

وَفِي الصُّغْرَى خِلَافُهُ عَلَى مَا يَأْتِي قَالَ أُسْتَاذُنَا الْقِيَاسَ أَنْ يَضْمَنَ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ إلَّا أَنَّ مَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْسَنُ؛

لِأَنَّ دَفْعَ الْعَيْنِ إلَى الْمُسْتَامِ لِيَرَاهَا أَهْلُهُ أَوْ مَنْ لَهُ بِصَارَةٌ بِهِ وَيَضُمُّهُ

أَمْرٌ مُعْتَادٌ مَعْهُودٌ فَكَانَ الدَّلَّالُ مَأْذُونًا فِيهِ دَلَالَةً وَكَذَا إذَا ذَهَبَ بِهِ الْمُسْتَامُ وَلَمْ يَظْفَرْ بِهِ الدَّلَّالُ لَا يَضْمَنُ

يُقَالُ: أَخَذَ مِنْ الدَّلَّالِ عَيْنًا فَحَبَسَهَا لِيُرِيَهَا وَيَشْتَرِيَهَا وَتَرَكَهَا لَيْلًا فِي حَانُوتِهِ فَقَرَضَهَا الْفَارُ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيِّهِمَا شَاءَ.

دَلَّالٌ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى ظَالِمٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ وَلَا أَخْذُ الثَّمَنِ يَضْمَنُ إذَا كَانَ الظَّالِمُ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ.

السِّمْسَارُ الَّذِي يَدْفَعُ إلَيْهِ الْمُجَاهِرُونَ أَمْتِعَةً لِيَبِيعَهَا إذَا كَانَ لَهُ أَمِينٌ فِي قَبْضِ أَثْمَانِهَا فَخَانَ وَعَلِمَ السِّمْسَارُ خِيَانَتَهُ وَمَعَ هَذَا جَعَلَهُ أَمِينًا فِي قَبْضِ الْأَثْمَانِ فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَعَلَيْهِ بَقَايَا تِلْكَ الْأَثْمَانِ يَضْمَنُ السِّمْسَارُ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا تَرَكَ الزَّوْجُ الْوَدَائِعَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ وَغَابَ وَكَانَتْ خَائِنَةً غَيْرَ أَمِينَةٍ فَرَجَعَ وَقَدْ هَلَكَتْ الْوَدَائِعُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ

هَلَكَ الْمَتَاعُ فِي يَدِ الدَّلَّالِ فَسُئِلَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَهَلَكَ عَنْ بَيْتِي أَمْ عَنْ كَتِفِي؟ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْقُنْيَةِ.

الدَّلَّالُ إذَا دَفَعَ الثَّوْبَ إلَى رَجُلٍ يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِيَنْظُرَ فِيهِ ثُمَّ يَشْتَرِيَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَذَهَبَ وَلَمْ يَظْفَرْ بِهِ الدَّلَّالُ قَالُوا: لَا يَضْمَنُ الدَّلَّالُ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ بِهَذَا الدَّفْعِ عَادَةً قَالَ قَاضِي خَانَ: وَعِنْدِي إنَّمَا لَا يَضْمَنُ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الثَّوْبَ وَلَمْ

<<  <   >  >>