للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِإِذْنِ الْمَوْلَى يَجِبُ الْمَالُ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى كَانَ عَلَيْهَا الْمَالُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُفْسِدَةً مَحْجُورَةً فَاخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا عَلَى مَالٍ يَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْمَالُ لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْعِتْقِ.

وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا سَفِيهًا مَحْجُورًا اسْتَقْرَضَ مَالًا لِيُعْطِيَ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ صَحَّ اسْتِقْرَاضُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْمَرْأَةَ وَصَرَفَ الْمَالَ فِي حَوَائِجِهِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ فَلَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ.

وَلَوْ أَوْدَعَ إنْسَانٌ عِنْدَ مَحْجُورٍ فَأَقَرَّ الْمَحْجُورُ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَهُ لَا يُصَدَّقُ فَإِنْ صَارَ مُصْلِحًا بَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ عَمَّا أَقَرَّ فَإِنْ قَالَ: مَا أَقْرَرْتُ بِهِ كَانَ حَقًّا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ قَالَ كَانَ بَاطِلًا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ كَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ إذَا أَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِ مَالِ إنْسَانٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التِّجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَإِنْ قَالَ مَا أَقْرَرْتُ بِهِ كَانَ حَقًّا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ قَالَ بَاطِلًا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ.

رَجُلٌ مَحْجُورٌ أَوْدَعَهُ إنْسَانٌ مَالًا أَوْ أَقْرَضَهُ، ثُمَّ صَارَ مُصْلِحًا، وَقَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ كُنْتَ أَقْرَضْتَ لِي فِي حَالِ فَسَادِي فَأَنْفَقَتْهَا أَوْ قَالَ أَوْدَعْتَنِي فِي حَالِ فَسَادِي فَأَنْفَقْتُهَا، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ لَا بَلْ أَقْرَضْتُكَ فِي حَالِ صَلَاحِك كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْمَالِ وَيَضْمَنُ الْمَحْجُورُ وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: أَقْرَضْتُكَ فِي حَالِ فَسَادِكَ وَاسْتَهْلَكْتُهُ فِي حَالِ صَلَاحِكَ، وَقَالَ الْمَحْجُورُ اسْتَهْلَكْتُهُ فِي حَالِ فَسَادِي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَحْجُورِ فَإِنْ أَقَامَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَقْرَضَهُ فِي فَسَادِهِ وَلَكِنْ اسْتَهْلَكَهُ فِي صَلَاحِهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ.

يَتِيمٌ أَدْرَكَ مُفْسِدًا غَيْرَ مُصْلِحٍ وَهُوَ فِي حَجْرِ وَصِيِّهِ فَسَأَلَ وَصِيَّهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ فَدَفَعَهُ فَضَاعَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الْوَصِيُّ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَوْ لَمْ يَحْجُرْ مِنْ قَاضِي خَانْ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.

وَإِنْ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى السَّفِيهِ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَأَبْطَلَ حَجْرَهُ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مِنْهُ فَتْوًى وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْمَقْضِيُّ لَهُ، وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ قَضَاءً فَنَفْسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِمْضَاءِ حَتَّى لَوْ رُفِعَ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ إلَى الْقَاضِي الْحَاجِرِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ فَقَضَى بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ نَفَذَ بُطْلَانُهُ لِاتِّصَالِ الْإِمْضَاءِ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ النَّقْضُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ اسْتَقْرَضَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ وَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةَ مِثْلِهِ أَوْ دَفَعَ مَهْرَ امْرَأَتِهِ نَفَذَ وَلَا يُبْطِلُ الْقَاضِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَيُبْطِلُ الْفَضْلَ.

وَلَوْ اشْتَرَى ابْنَهُ الْمَحْجُورَ الْمَعْرُوفَ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا وَيُعْتَقُ إذَا قَبَضَ وَسَعَى فِي قِيمَتِهِ لِلْبَائِعِ لَوْ أَجَازَ الْقَاضِي بَيْعَ الْمُفْسِدِ وَلَمْ يَنْهَ الْمُشْتَرِي عَنْ دَفْعِ الثَّمَنِ بَرِئَ الْمُشْتَرِي بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِنْ نَهَاهُ لَمْ يَبْرَأْ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ ثَانِيًا وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ الْمَبِيعِ إذَا عَلِمَ بِالنَّهْيِ وَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ بَرِئَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي إلَّا بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ كَمَا فِي الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ مِنْ الْوَجِيزِ.

[بَابُ فِي الْمُكَاتَبِ]

إذَا صَحَّتْ الْكِتَابَةُ يَخْرُجُ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَدِ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ أَحَقَّ بِأَكْسَابِهِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ الْبَدَلِ إذَا تَحَقَّقَ ثَبَتَ لَهُ الْحُرِّيَّةُ حَتَّى لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ اسْتِحْسَانًا وَلَا

<<  <   >  >>