للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْجَائِزِ وَعِنْدَهُمَا هَذَا الْبَيْعُ عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعٍ غَيْرِ لَازِمٍ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ ذَكَرَ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَا الشَّرْطَ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاعَدَةِ جَازَ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ؛ لِأَنَّ الْمَوَاعِيدَ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً فَيُجْعَلُ لَازِمًا لِحَاجَةِ النَّاسِ انْتَهَى.

لَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِلتَّرِكَةِ فَبَاعَ الْوَرَثَةُ كَرْمًا مِنْهَا بِالثَّمَنِ فَتَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْحَاكِمُ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ، أَوْ الْبَائِعَ، وَلَوْ أَثْمَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ضَمِنَ لَوْ أَتْلَفَهُ وَإِلَّا فَلَا كَزَوَائِدِ الْغَصْبِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا وَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ فَيَحْصُلُ الْمَوْتُ بِالزَّائِدِ فَلَا يُضَافُ إلَى السَّابِقِ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ.

الْبَائِعُ لَوْ أَبْرَأ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ صَحَّ فَيُؤْمَرُ بِرَدِّهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ أَحْكَامِ الدَّيْنِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ، وَفِيهِ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ مُشْتَرِيهِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَتَلِفَ لَوْ كَانَ الرَّدُّ عَلَى سَبِيلِ فَسْخِ الْقَبْضِ هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالرَّدُّ عَلَى سَبِيلِ الْفَسْخِ أَنْ يَقُولَ خُذْ حَتَّى أَقْبِضَ غَدًا فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي بِتِلْكَ الْجِهَةِ يُنْتَقَضُ الْقَبْضُ، وَكَذَا سَائِرُ الدُّيُونِ.

وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَدْيُونُ: وَدِيعَةً، وَقَالَ الدَّائِنُ رَدَدْت بِجِهَةِ فَسْخِ الْقَبْضِ صُدِّقَ الْمَدْيُونُ إذَا اتَّفَقَا عَلَى قَبْضِ الدَّيْنِ فَبَعْدَهُ الدَّائِنُ يَدَّعِي فَسْخَهُ وَهُوَ يُنْكِرُ فَيُصَدَّقُ انْتَهَى.

[بَاب فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ]

الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ

مِنْ شَرْطِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَتَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَعْقِلُ الْعَقْدَ وَيَقْصِدُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا كَانَ التَّوْكِيلُ بَاطِلًا وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إلَى نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَحُقُوقُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ إلَّا إذَا كَانَ صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوقُ وَتَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلِهِمَا.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَبِيٌّ، أَوْ مَجْنُونٌ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا فَلَوْ وُكِّلَ بِشِرَاءٍ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالْعُهْدَةُ عَلَى آمِرِهِ لَا عَلَيْهِ فَيُطَالَبُ بِثَمَنِهِ آمِرُهُ لَا هُوَ وَبِشِرَاءٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ لَزِمَهُ الْعُهْدَةُ اسْتِحْسَانًا انْتَهَى.

وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إلَى مُوَكِّلِهِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَإِنَّ حُقُوقَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ فَلَا يُطَالَبُ وَكِيلُ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ تَسْلِيمَهَا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَتِهِ إلَى مُوَكِّلِهِ، وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَلِهَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ وَيَرُدُّ الْمُوَكِّلُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْوَكِيلِ وَقَدْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي لِلْمُوَكِّلِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنْ حَبَسَهُ وَهَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَضَمَانَ الْمَبِيعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَضَمَانَ الْغَصْبِ عِنْدَ زُفَرَ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

<<  <   >  >>