للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذَلِكَ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا كَانَتْ السُّفُنُ تَنْزِلُ مَعًا وَتَسِيرُ مَعًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَلَّاحِ فِيمَا هَلَكَ فَإِنَّهُنَّ كَسَفِينَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا بَعْضًا فَكَوْنُ أَحَدِهِمَا فِي إحْدَاهُنَّ كَكَوْنِ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّهِنَّ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا فِي سَفِينَتَيْنِ مَقْرُونَتَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي إحْدَاهُنَّ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمَلَّاحِ وَكَذَا لَوْ غَيْرُ مَقْرُونَتَيْنِ وَيَسِيرَانِ مَعًا وَيَحْبِسَانِ مَعًا اهـ.

اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مُعَيَّنَةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا أَمْتِعَتَهُ هَذِهِ فَأَدْخَلَ الْمَلَّاحُ فِيهَا أَمْتِعَةً أُخْرَى بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ وَهِيَ تُطِيقُ ذَلِكَ وَغَرِقَتْ وَالْمُسْتَأْجِرُ مَعَهَا لَا يَضْمَنُ الْمَلَّاحُ.

مَلَأَ سَفِينَةً مِنْ أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَشَدَّهَا فِي الشَّطِّ لَيْلًا فَظَهَرَ فِيهَا ثَقْبٌ وَامْتَلَأَتْ مَاءً وَغَرِقَتْ وَهَلَكَتْ الْأَمْتِعَةُ لَا يَضْمَنُ إنْ كَانَتْ تُتْرَكُ هَذِهِ عَادَةً وَلَوْ قَالَ مَالِكُ الْأَمْتِعَةِ لِلْمَلَّاحِ: شُدَّ السَّفِينَةَ هُنَا فَلَمْ يَشُدَّ وَأَجْرَاهَا حَتَّى غَرِقَتْ مِنْ الْمَوْجِ يَضْمَنُ إنْ كَانَتْ تُشَدُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

[النَّوْع الثَّانِي عَشْر ضمان الْخَبَّاز وَالطَّبَاخ]

اسْتَأْجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ قَفِيزًا مِنْ دَقِيقٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأَجْرَ حَتَّى يُخْرِجَ الْخُبْزَ مِنْ التَّنُّورِ فَإِنْ احْتَرَقَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ بَعْدَمَا أُخْرِجَ فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّهُ صَارَ مُسَلِّمًا بِالْوَضْعِ فِي بَيْتِهِ وَلَا غُرْمَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْجِنَايَةُ وَقَالَا: يَغْرَمُ مِثْلَ دَقِيقِهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بَعْدَ حَقِيقَةِ التَّسْلِيمِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْخُبْزَ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَإِنْ احْتَرَقَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا لِأَنَّهُ مِمَّا جَنَتْهُ يَدَاهُ بِتَقْصِيرِهِ فِي الْقَلْعِ مِنْ التَّنُّورِ فَإِنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَخْبُوزًا أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَإِنْ ضَمَّنَهُ دَقِيقًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ نَقْلًا عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ.

اسْتَأْجَرَهُ لِيَطْبُخَ طَعَامًا لِلْوَلِيمَةِ فَأَفْسَدَهُ بِأَنْ أَحْرَقَهُ أَوْ لَمْ يُنْضِجْهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ فَيَضْمَنُ جِنَايَةَ يَدِهِ فَصُولَيْنِ.

وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْخَبَّازِ فِيمَا فَسَدَ لَا بِفِعْلِهِ مِنْ فَصْلِ الْخَيَّاطِ مِنْ قَاضِي خَانْ قُلْتُ: وَهَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ وَإِلَّا فَلَا.

[النَّوْع الثَّالِث عَشْر ضمان الغلاف وَالْوَرَّاق وَالْكَاتِب]

دَفَعَ مُصْحَفًا إلَى رَجُلٍ لِيَعْمَلَ لَهُ غِلَافًا أَوْ دَفَعَ سِكِّينًا إلَى رَجُلٍ لِيَعْمَلَ لَهُ نِصَابًا فَضَاعَ الْمُصْحَفُ أَوْ السِّكِّينُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِيَعْمَلَ لَهُ غِلَافًا فِي الْمُصْحَفِ وَالسِّكِّينِ فَلَا يَكُونَانِ تَبَعًا لِلْغِلَافِ وَالنِّصَابِ فَكَانَا أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِالْهَلَاكِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ.

دَفَعَ مُصْحَفًا إلَى وَرَّاقٍ لِيَعْمَلَ لَهُ غِلَافًا وَدَفَعَ الْغِلَافَ مَعَهُ فَسُرِقَ الْغِلَافُ لَا يَضْمَنُ لِمَا مَرَّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ مِنْ فَصْلِ الْخَيَّاطِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْمُتَفَرِّقَاتِ دَفَعَ إلَيْهِ مُصْحَفًا لِيُصْلِحَ لَهُ غِلَافًا أَوْ سَيْفًا لِلْقِرَابِ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ الْإِمَامِ كَذَلِكَ إلَّا مَا هَلَكَ بِصُنْعِهِ أَوْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَنْ الثَّانِي دَفَعَ إلَيْهِ سَيْفًا لِيُصْلِحَ مِنْ جَفْنِهِ أَوْ مُصْحَفًا لِيُنَقِّطَهُ أَوْ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ لِيَرْفُوهُ فَضَاعَ نَصْلُهُ أَوْ غِلَافُهُ أَوْ مِنْدِيلُهُ لَا يَضْمَنُ اهـ.

دَفَعَ مُصْحَفًا إلَى وَرَّاقٍ لِيُجَلِّدَهُ فَسَافَرَ بِهِ وَأَخَذَهُ اللُّصُوصُ أَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بُرْهَانُ الدِّينِ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَقَالَ نِظَامُ الدِّينِ: قَدْ أَجَبْت أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مُعْتَمِدًا عَلَى

<<  <   >  >>