عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَالْمُحْتَطِبُ يَمْلِكُ الْحَطَبَ بِنَفْسِ الِاحْتِطَابِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَشُدَّهُ وَيَجْمَعَهُ حَتَّى يُثْبِتَ لَهُ الْمِلْكَ مِنْ الْقُنْيَةِ.
[بَاب فِي الْوَقْفِ]
(الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَقْفِ) النَّاظِرُ إذَا مَاتَ مُجْهِلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ لَا يَضْمَنُ، أَمَّا إذَا مَاتَ مُجْهِلًا لِمَالِ الْبَدَلِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، وَمَعْنَى ضَمَانِهِ صَيْرُورَتُهُ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ كَمَا فِي أَمَانَاتِ الْأَشْبَاهِ، وَفِي قَاضِي خَانْ إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ الِاسْتِبْدَالَ بِنَفْسِهِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ يَصِحُّ الشَّرْطُ وَالْوَقْفُ، وَيَمْلِكُ الِاسْتِبْدَالَ فَلَوْ بَاعَ أَرْضَ الْوَقْفِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ الثَّمَنِ يَكُونُ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ، وَلَوْ بَاعَهَا وَوَهَبَ الثَّمَنَ صَحَّتْ الْهِبَةُ، وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَصِحُّ الْهِبَةُ انْتَهَى.
الْمُتَوَلِّي إذَا خَلَطَ أَمْوَالَ الْأَوْقَافِ الْمُخْتَلِفَةَ يَضْمَنُ إلَّا إذَا كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَلَوْ خَلَطَ مَالَ الْوَقْفِ بِمَالِ نَفْسِهِ لَا يَضْمَنُ وَقِيلَ يَضْمَنُ. وَلَوْ أَتْلَفَ مَالَ الْوَقْفِ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَهُ لَمْ يَبْرَأْ، وَحِيلَةُ بَرَاءَتِهِ إنْفَاقُهُ فِي التَّعْمِيرِ، وَأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيُنَصِّبَ الْقَاضِي مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَبْرَأَ ثُمَّ يَرُدَّ عَلَيْهِ، مِنْ أَمَانَاتِ الْأَشْبَاهِ.
وَفِي قَاضِي خَانْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ إذَا صَرَفَ دَرَاهِمَ الْوَقْفِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فِي الْوَقْفِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ هَذَا جَائِزٌ، وَيَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ قَالَ وَلَوْ خَلَطَ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ بِدَرَاهِمِ الْوَقْفِ كَانَ ضَامِنًا لِلْكُلِّ انْتَهَى.
وَفِي الْخُلَاصَةِ مَسْجِدٌ لَهُ أَوْقَافٌ مُخْتَلِفَةٌ لَا بَأْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَخْلِطَ غَلَّتَهَا، وَإِنْ خَرِبَ حَانُوتٌ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ بِعِمَارَتِهِ مِنْ غَلَّةِ حَانُوتٍ آخَرَ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِفُ وَاحِدًا أَوْ مُخْتَلِفًا.
وَلَوْ خَلَطَ الْمُتَوَلِّي دَرَاهِمَهُ بِدَرَاهِمِ الْوَقْفِ صَارَ ضَامِنًا، وَطَرِيقُ خُرُوجِهِ مِنْ الضَّمَانِ التَّصَرُّفُ فِي حَاجَةِ الْمَسْجِدِ، وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ انْتَهَى. وَفِي الْقُنْيَةِ لَوْ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْقَيِّمِ فَخَلَطَ مَالَ الْوَقْفِ بِمَالِهِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ جَازَ وَلَا يَضْمَنُ، وَكَذَا الْقَاضِي إذَا خَلَطَ مَالَ الصَّغِيرِ بِمَالِهِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الْوَصِيُّ إذَا خَلَطَ مَالَ الصَّغِيرِ بِمَالِهِ لَا يَضْمَنُ.
قَيِّمٌ يَخْلِطُ غَلَّةَ الرَّهْنِ بِغَلَّةِ الْبَوَارِي فَهُوَ سَارِقٌ خَائِنٌ انْتَهَى.
قَيِّمُ الْوَقْفِ إذَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْوَقْفِ لِيَرْجِعَ فِي غَلَّتِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.
وَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَفْعَلَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ مَا يَرْجِعُ إلَى إحْكَامِ الْبِنَاءِ دُونَ مَا يَرْجِعُ إلَى النَّقْشِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ يَضْمَنُ. وَلَوْ فَعَلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا بَأْسَ بِهِ هَذِهِ فِي كَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، فِي النَّخْلِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
، وَلَيْسَ لِلْمُشْرِفِ عَلَى الْقَيِّمِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الْوَقْفِ وَقِيلَ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَفْتَحَ لِلْمَسْجِدِ بادخانة وَقِيلَ لَوْ فِيهِ تَكْثِيرًا لِجَمَاعَةٍ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَتَّخِذَ بِسَطْحِ بَيْتِ الْوَقْفِ خُصًّا لَوْ كَانَ يَزِيدُ فِي أُجْرَتِهِ. وَلَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي أَمِينًا فَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَكْتُبُ حِسَابَهُ فَالْأَجْرُ يَجِبُ فِي مَالِهِ لَا فِي الْوَقْفِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
مَسْجِدٌ بَابُهُ عَلَى مَهَبِّ الرِّيحِ فَيُصِيبُ الْمَطَرُ بَابَ الْمَسْجِدِ فَيَشُقُّ عَلَى النَّاسِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَأْخُذَ ظُلَّةً عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ غَلَّةِ وَقْفِ الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ لِأَهْلِ الطَّرِيقِ.
وَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غَلَّةِ وَقْفِ الْمَسْجِدِ سُلَّمًا لِيَصْعَدَ عَلَى السَّطْحِ لِيُطَيِّنَهُ، وَكَذَا