للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَأَدَّى جَمِيعَ الْقِيمَةِ.

وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ أَجَّرَهَا أَوْ رَهَنَهَا فَهُوَ الْوَدِيعَةُ سَوَاءٌ، وَإِنْ أَعَارَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ كَانَ الْمِلْكُ لَهُ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمَوْهُوبَ لَهُ كَانَ الْمِلْكُ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَا يَسْتَوْجِبَانِ الرُّجُوعَ عَلَى الْغَاصِبِ فَكَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِمَا فَكَانَ الْمِلْكُ لَهُمَا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمَا مُشْتَرٍ فَضَمِنَ سُلِّمَتْ الْجَارِيَةُ لَهُ، وَكَذَلِكَ غَاصِبُ الْغَاصِبِ إذَا ضَمِنَ مَلَكَهَا لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مَحْرَمَةً مِنْهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ مَلَكَهَا فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مَحْرَمَةً، وَلَوْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةٌ فَلِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَيَصِيرُ الثَّانِي غَاصِبًا مِلْكَ الْأَوَّلِ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ التَّضْمِينِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الثَّانِي، وَإِذَا ضَمَّنَ الْمَالِكُ الْأَوَّلَ، وَلَمْ يُضَمِّنْ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ حَتَّى ظَهَرَتْ الْجَارِيَةُ كَانَتْ مِلْكًا لِلْأَوَّلِ فَإِنْ قَالَ: أَنَا أُسَلِّمُهَا لِلثَّانِي، وَأَرْجِعُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ قَدَرَ عَلَى رَدِّ الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ تَضْمِينُهُ، وَإِنْ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي ثُمَّ ظَهَرَتْ كَانَتْ لِلثَّانِي كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِقَاضِي خَانْ.

وَفِي الْوَجِيزِ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِحْقَاقِ نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو يُوسُفَ: إذَا أَدَّى الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ الْمَغْصُوبَةِ ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْمَوْلَى انْتَهَى.

وَلَوْ كُفِّنَ الْغَاصِبُ بِثَوْبِ الْغَصْبِ مَيِّتًا قَالُوا: إنْ شَاءَ أَخَذَ صَاحِبُ الثَّوْبِ قِيمَةَ الثَّوْبِ، وَإِنْ شَاءَ نُبِشَ الْقَبْرُ فَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ مَالًا يُعْطَى قِيمَةَ الثَّوْبِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، وَكَذَا لَوْ ضَمِنَ مُتَبَرِّعٌ قِيمَةَ الثَّوْبِ لَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنْ يَنْبُشَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

، وَفِيهِ أَيْضًا رَجُلٌ غَصَبَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً، وَغَابَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَطَلَبَ الْغَاصِبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ الْمَغْصُوبَ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ بِالْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي لِذَلِكَ، وَيَتْرُكُهُ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَنَفَقَتُهُ تَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَغْصُوبِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي الْمَصْلَحَةَ فِي أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ أَوْ الدَّابَّةَ بِأَنْ كَانَ الْغَاصِبُ مَخُوفًا وَيُمْسِكُ الثَّمَنَ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ فَعَلَ ذَلِكَ.

رَجُلٌ ابْتَلَعَ دُرَّةَ رَجُلٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَلَا يَنْتَظِرُ إلَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ، وَلَوْ مَاتَ، وَتَرَك مَالًا يُعْطَى الضَّمَانَ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدَعْ مَالًا لَا يُشَقُّ بَطْنُهُ انْتَهَى.

وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ عَبْدًا لِرَجُلٍ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَدُفِعَ الْقَاتِلُ مَكَانَهُ تَخَيَّرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَدْفُوعَ مَكَانَهُ، وَبَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ الْغَاصِبَ بِقِيمَةِ الْمَقْتُولِ هَذِهِ فِي الرَّهْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

[الْفَصْلُ الثَّانِي إذَا ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ]

ِ رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي بَلْدَةٍ فَطَالَبَهُ الْمَالِكُ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَهَا وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ السِّعْرُ.

وَلَوْ غَصَبَ عَيْنًا فَلَقِيَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى، وَالْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ الْقِيمَةِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ الْغَصْبَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ السِّعْرُ فِي

<<  <   >  >>