للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْخَصْمُ فِيهَا الْعَبْدُ حَتَّى لَوْ قَبَضَهَا الْعَبْدُ بَرِئَ الْغَرِيمُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْ لَا وَلَوْ بِيعَ الْعَبْدُ أَوْ مَاتَ فَالْخَصْمُ فِيهَا الْمَوْلَى وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لَا يَقْبِضُهَا بَلْ يُحِيلُ بِالْقَبْضِ إلَى الْغُرَمَاءِ وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَارِثِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمَحْجُورُ مَتَاعًا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ، ثُمَّ عَتَقَ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْمَتَاعِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا فَقَتَلَهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ وَيُقَالُ لِمَوْلَاهُ ادْفَعْهُ أَوْ افْدِهِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمَحْجُورُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَبَاعَ وَرَبِحَ فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ اسْتِحْسَانًا إذَا عَلِمَ أَنَّ ثَمَنَ عَبْدِهِ فِي يَدِهِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى فَقَالَ هُوَ هِبَةٌ وَهِبَتُهُ مِنْ عَبْدِي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ.

عَبْدٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ اكْتَسَبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ثَوْبًا، وَالسَّيِّدُ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَسَكَتَ صَارَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ بِالدَّرَاهِمِ عَلَى الْبَائِعِ عَبْدٌ مَحْجُورٌ اشْتَرَى ثَوْبًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْلَاهُ بِذَلِكَ حَتَّى بَاعَ الْعَبْدَ، ثُمَّ أَجَازَ الشِّرَاءَ لَمْ يَجُزْ هَذَا الشِّرَاءُ أَبَدًا وَلَوْ بَاعَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ إنَّ الْمَوْلَى بَاعَ الْعَبْدَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِبَيْعِ الثَّوْبِ، ثُمَّ عَلِمَ فَأَجَازَ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزْ هَذَا الْبَيْعُ.

عَبْدٌ مَحْجُورٌ ادَّانَ رَجُلًا دَيْنًا فَأَذِنَ مَوْلَاهُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى الْعَبْدِ فَقَضَاهُ الْغَرِيمُ ذَكَرَ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ رَدَّ عَلَى الْعَبْدِ عَيْنَ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْهُ بَرِئَ وَإِنْ رَدَّ غَيْرَهَا لَمْ يَبْرَأْ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَبْرَأُ فِي الْوَجْهَيْنِ كَالْفُضُولِيِّ إذَا ادَّانَ مَالَ غَيْرِهِ فَبِقَضَاءِ الدَّيْنِ يَبْرَأُ.

وَلَوْ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ وَلَا مَالَ فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَأْذُونٌ مِنْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ مُضَارَبَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا بَعْدَ الْإِعْتَاقِ وَإِذَا أَذِنَ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى سَأَلَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَإِنْ قَالَ كَانَ حَقًّا لَزِمَهُ وَإِنْ قَالَ كَانَ بَاطِلًا تَأَخَّرَ حَتَّى يُعْتَقَ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَالْمَعْتُوهُ مِنْ الْوَجِيزِ إذَا حَجَرَ الْمَأْذُونَ وَفِي يَدِهِ أَلْفٌ مَثَلًا، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ثَانِيًا فَأَقَرَّ لِرَجُلٍ بِأَلْفٍ دَيْنٍ لَزِمَهُ فِي الْإِذْنِ الْأَوَّلِ يُقْضَى مِنْ تِلْكَ الْأَلْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هِيَ لِلْمَوْلَى وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ فَيُؤْمَرُ الْمَوْلَى بِقَضَائِهِ أَوْ بِبَيْعِهِ فِيهِ مِنْ الْمَجْمَعِ.

رَجُلٌ وَهَبَ لِعَبْدِ إنْسَانٍ هِبَةً، ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَقَالَ الْوَاهِبُ بَلْ أَنْتَ مَأْذُونٌ فَأَقَامَ الْعَبْدُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْوَاهِبِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ قَالَ هَذَا الَّذِي بِعْتُكَ لِمَوْلَايَ وَأَنَا مَحْجُورٌ يُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَبْدٌ بَاعَ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ قَالَ أَنَا مَحْجُورٌ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ أَنْتَ مَأْذُونٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْعَبْدِ.

الْأَمَةُ الْمَحْجُورَةُ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، ثُمَّ عَتَقَتْ نَفَذَ نِكَاحُهَا وَكَانَ الْمَهْرُ لَهَا مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ بَاعَ الصَّبِيَّ الْمَحْجُورَ، ثُمَّ بَلَغَ فَإِنْ أَجَازَهُ أَقْرِبَاؤُهُ جَازَ خِلَافًا لِزُفَرَ مِنْ الْمَجْمَعِ.

اشْتَرَتْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ بِمَالِ الْكَسْبِ فِي دَارِ الْمَوْلَى وَأَوْدَعَتْهَا رَجُلًا فَهَلَكَتْ يَضْمَنُ الْمُودَعُ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ هَذِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ]

(فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَجْرِ)

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ إلَّا عَلَى مَنْ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ إلَى الْعَامَّةِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ الطَّبِيبُ الْجَاهِلُ الَّذِي يَسْقِي الْإِنْسَانَ مَا يَضُرُّهُ وَيُهْلِكُهُ

<<  <   >  >>