الْجُبَّةَ ثُمَّ قَالَ: الْحَشْوُ لِي وَالْبِطَانَةُ لِي أَوْ قَالَ: غَصَبْتُك الْخَاتَمَ إلَّا أَنَّ الْفَصَّ لِي أَوْ قَالَ غَصَبْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ قَالَ: الْبِنَاءُ لِي أَوْ قَالَ: غَصَبْتُك الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ: الْأَشْجَارُ لِي لَمْ يُصَدَّقْ فِي هَذَا كُلِّهِ انْتَهَى.
لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَغْصُوبِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ فِي قِيمَتِهِ، وَقْتَ الْغَصْبِ فَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ.
وَلَوْ كَفَلَ رَجُلٌ بِقِيمَةٍ الْمَغْصُوبِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ، وَلَا يُصَدَّقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ الْغَاصِبُ: رَدَدْت الْمَغْصُوبَ، وَقَالَ الْمَالِكُ: لَا بَلْ هَلَكَ عِنْدَكَ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ مِنْ الْوَجِيزِ.
رَجُلَانِ خَاصَمَا رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ، وَأَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَا الْيَدِ غَصَبَ مِنِّي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فِي وَقْتِ كَذَا، وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَا الْيَدِ غَصَبَ مِنِّي هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَوَقَّتَ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتِ الْأَوَّلِ فَهِيَ لِلثَّانِي عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهَا لِلْأَوَّلِ، وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْجَارِيَةُ لِلْأَوَّلِ، وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ لِلثَّانِي شَيْئًا مِنْ قَاضِي خَانْ.
لَوْ قَالَ الْغَاصِبُ: غَصَبْتُك ثَوْبًا فَقَطَعْته، وَخَطَّتْهُ بِغَيْرِ أَمْرِك، وَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: بَلْ غَصَبْتنِي الْقَمِيصَ قَالَ مُحَمَّدٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ كَذَا فِي إقْرَارِ الْوَجِيزِ، وَقَدْ مَرَّتْ.
[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَرَاءَة الْغَاصِب وَمَا يَكُون ردا لِلْمَغْصُوبِ وَمَا لَا يَكُون]
ُ رَجُلٌ غَصَبَ ثَوْبًا أَوْ دَابَّةً أَوْ دَرَاهِمَ فَأَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْهَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ عَنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ، وَيَصِيرُ الْمَغْصُوبُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ.
وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: حَلَلْتُهُ مِنْ الْغَصْبِ بَرِئَ الْغَاصِبُ عَنْ الضَّمَانِ فَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مُسْتَهْلَكًا بَرِئَ الْغَاصِبُ عَنْ ضَمَانِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ الدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ يَقْبَلُ الْإِبْرَاءَ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ قَائِمًا كَانَ التَّحْلِيلُ إبْرَاءً لَهُ عَنْ سَبَبِ الضَّمَانِ فَتَصِيرُ الْعَيْنُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ عِنْدَنَا، وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ لَا يَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ.
إذَا أَتَى بِقِيمَةٍ الْمَغْصُوبِ الْمُسْتَهْلَكِ قَالَ أَبُو نَصْرٍ: يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يَأْمُرَهُ بِالْقَبُولِ فَيَبْرَأُ، وَقَالَ: نُصَيْرٌ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ إذَا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيَّ الْمَالِكِ بَرِئَ، وَفِي الدَّيْنِ لَا يَبْرَأُ إلَّا أَنْ يَضَعَهُ فِي يَدِهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنَّهُ ثَوْبُهُ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، وَرَمَاهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَرَفَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: أَخَاف أَنْ لَا يَبْرَأَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَقَعُ عِنْدَ صَاحِبِ الثَّوْبِ إنَّهَا، وَدِيعَةٌ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ يَبْرَأُ لِأَنَّهُ رَدَّ عَيْنِ مَالِهِ عَلَيْهِ أَلَا يَرَى أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَطْعَمَ الْمَالِكُ الطَّعَامَ الْمَغْصُوبَ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ، وَلَوْ كَانَ الْغَصْبُ مُسْتَهْلَكًا فَأَعْطَاهُ الْقِيمَةَ فَلَمْ يَقْبَلْ، وَلَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَوَضَعَ الْقِيمَةَ بَيْنَ يَدَيْ الْمَالِكِ لَا يَبْرَأُ وَإِنْ وَضَعَهُ فِي يَدِهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ يَبْرَأُ.
غَصَبَ مِنْ صَبِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ بِأَنْ كَانَ يَعْقِلُ الْأَخْذَ، وَالْإِعْطَاءَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ رَفَعَ السَّرْجَ عَنْ ظَهْرِ دَابَّةِ الْغَيْرِ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ لَا يَصِحُّ فَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ اسْتَهْلَكَ الْغَصْبَ حَتَّى ضَمِنَ الْقِيمَةَ فَدَفَعَ الْقِيمَةَ إلَى الصَّبِيِّ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ صَحَّ، وَبَرِئَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ بِتَضْمِينِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ.
غَصَبَ عَبْدًا ثُمَّ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ: اذْهَبْ بِهِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَبِعْهُ فَذَهَبَ بِهِ الْغَاصِبُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ كَانَ الْغَاصِبُ ضَامِنًا عَلَى حَالِهِ فَلَوْ أَنَّ