بِدَيْنٍ، أَوْ غَصَبَ مِنْهُ مَالًا لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ، وَإِنْ أَجَّرَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا خَالِصًا لَهُ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يَكُنْ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأَجْرِ، وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ لَهُ خَاصَّةً وَبَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُطَالِبَ بِالثَّمَنِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَ الشَّرِيكَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ، أَوْ اشْتَرَى أَوْ اسْتَأْجَرَ، أَوْ قَبَضَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ غَصَبَ مَالًا، أَوْ اسْتَهْلَكَ، أَوْ خَالَفَ، فِي وَدِيعَةٍ، أَوْ عَارِيَّةٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ كَفَلَ لِرَجُلٍ بِمَالَ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ مَهْرٍ، أَوْ نَفَقَةٍ فَرَضَهَا الْحَاكِمُ، أَوْ بِمُتْعَةٍ، أَوْ جِنَايَةٍ فَلِلَّذِي وَجَبَ لَهُ الْحَقُّ أَنْ يُطَالِبَهُ وَيُطَالِبَ شَرِيكَهُ وَعِنْدَهُمَا مَا كَفَلَ بِهِ أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ الْآخَرُ وَمَا يَلْزَمُ مِنْ مَهْرِ نِكَاحٍ، أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ جَنَى عَلَى بَنِي آدَمَ لَزِمَهُ الْأَرْشُ لَزِمَهُ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ، مِنْ قَاضِي خَانْ وَبَعْضٌ مِنْهَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ عَنْ الْهِدَايَةِ
وَلِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الْمُفَاوَضَةِ بِدَيْنِ الْمُفَاوَضَةِ وَبِدَيْنٍ لَهُ خَاصَّةً بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيُوَكِّلُ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَيَمْلِكُ الْآخَرُ عَزْلَهُ وَمَا أَدَّى أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِمَا يَلْزَمُهُمَا بِعَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى شَرِيكِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَيَرْجِعَ بِالزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْوَجِيزِ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: اشْتَرَيْت مَتَاعًا فَعَلَيْك نِصْفُ ثَمَنِهِ وَكَذَّبَهُ فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً لَا يُصَدَّقُ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ شَرِيكُهُ أَنَّهُ اشْتَرَى وَأَنْكَرَ الْقَبْضَ
مُفَاوِضٌ أَوْدَعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِمَا فَقَالَ الْمُودَعُ رَدَدْته إلَى أَحَدِهِمَا صَدَقَ، وَإِنْ جَحَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ بِقَوْلِهِ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ ادَّعَى الْمُودَعُ الدَّفْعَ إلَى الْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ وَلَا فِي تَرِكَتِهِ وَيُسْتَحْلَفُ الْوَرَثَةُ عَلَى الْعِلْمِ، وَإِنْ ادَّعَى الدَّفْعَ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَحَلَفُوا مَا قَبَضُوهُ يَضْمَنُ حِصَّةَ الْحَيِّ وَهُوَ بَيْنَ الْحَيِّ وَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ.
وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ دَفَعْت إلَى أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَجَحَدَ الْآخَرُ بَرِئَ الْمُودَعُ وَالْمُقِرُّ يَصْدُقُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ مِنْ بَابِ الِاخْتِلَافِ، مِنْ الْوَجِيزِ.
أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ إذَا مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ، مِنْ أَمَانَاتِ الْأَشْبَاهِ.
الشَّرِيكُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، أَوْ عَنَانٍ إذَا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ عَادَ أَمِينًا، مِنْ الْخُلَاصَةِ أَعْلَمُ.
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ]
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ) تَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي نَوْعٍ بُرًّا أَوْ طَعَامًا، أَوْ يَشْتَرِكَا فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ وَلَا يَذْكُرُ الْكَفَالَةَ وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ لِلْحَاجَةِ، وَيَصِحُّ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ الْبَعْضِ، وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِمَا تَصِحُّ بِهِ الْمُفَاوَضَةُ، وَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا لِلشَّرِكَةِ طُولِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ إنْ أَدَّى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ فَعَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشَّرِكَةِ، أَوْ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَا شَيْئًا بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ وَأَيُّهُمَا هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ إنْ هَلَكَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ فَظَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْخَلْطِ حَيْثُ يَهْلِكُ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَالْمُشْتَرِي بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا، ثُمَّ الشَّرِكَةُ شَرِكَةُ عَقْدٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ حَتَّى أَنَّ أَيَّهُمَا بَاعَهُ جَازَ بَيْعُهُ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute