كَانَ ضَامِنًا.
وَلَوْ جَحَدَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى هَلَاكِهَا قَبْلَ الْجُحُودِ إنْ قَالَ: لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ أُودَعَ رَجُلًا عَبْدًا فَجَحَدَهُ الْمُودَعُ وَمَاتَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُودَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْجُحُودِ قَضَى بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْإِيدَاعِ أَوْ قَالَ: لَمْ تَسْتَوْدِعنِي ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ لَا يُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ يُصَدَّقُ.
وَفِي الْأَجْنَاسِ إذَا جَحَدَ الْوَدِيعَةَ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا نَقَلَ الْوَدِيعَةَ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ قَبْلَ جُحُودِهِ وَهَلَكَتْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا وَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِمَّا يُحَوَّلُ يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ وَإِنْ لَمْ يُحَوِّلْهَا.
لَوْ جَحَدَ الْوَدِيعَةَ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ بِحَيْثُ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهَا التَّلَفَ إنْ أَقَرَّ ثُمَّ هَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
لَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا بِعَيْنِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَقَالَ لِصَاحِبِهَا: اقْبِضْهَا فَقَالَ صَاحِبُهَا: دَعْهَا وَدِيعَةً عِنْدَك إنْ تَرَكَهَا وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا وَأَخْذِهَا إنْ شَاءَ فَهُوَ بَرِيءٌ وَهِيَ وَدِيعَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا فَهُوَ عَلَى الضَّمَانِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِهَا مُضَارَبَةً وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَنْقُولِ وَأَمَّا فِي الْعَقَارِ فَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ فِي الْعَقَارِ يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَقَارًا هَلْ يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ؟ قِيلَ: يَضْمَنُ وِفَاقًا وَقِيلَ: لَا عِنْدَ الْحَسَنِ وَقِيلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَسَتَقِفُ فِي الْغَصْبِ عَلَى بَيَانِ مَا يَضْمَنُ بِهِ الْعَقَارَ وَمَا لَا يَضْمَنُ.
إذَا قَالَ الْمُودَعُ: بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ رَسُولِي وَسَمَّى بَعْضَ مَنْ فِي عِيَالِهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ رَدَدْتُهَا عَلَيْك يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ قَالَ: بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَانَ ضَامِنًا إلَّا أَنْ يُقِرَّ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ أَنَّهَا وَصَلَتْ إلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ: بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ هَذَا الْأَجْنَبِيِّ أَوْ اسْتَوْدَعْتُهَا إلَيْهِ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيَّ فَضَاعَتْ عِنْدِي لَا يُصَدَّقُ وَيَصِيرُ ضَامِنًا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَيَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
رَدَّهَا إلَى بَيْتِ صَاحِبِهَا أَوْ إلَى أَحَدٍ مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ قِيلَ: يَضْمَنُ وَبِهِ يُفْتَى إذْ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ وَبِهِ يُفْتَى إذْ الرَّدُّ إلَى مَنْ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ رَدٌّ إلَى الْمَالِكِ مِنْ وَجْهٍ وَلَا مِنْ وَجْهٍ وَالضَّمَانُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى عَبْدِ رَبِّهَا لَمْ يَبْرَأْ سَوَاءٌ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا أَوْ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَاخْتُلِفَ الْإِفْتَاءُ فِيمَا إذَا رَدَّهَا إلَى دَارِ مَالِكِهَا وَإِلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ انْتَهَى.
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا]
(الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا) إذَا مَاتَ الْمُودَعُ مُجْهِلًا لِوَدِيعَةٍ ضَمِنَهَا وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجْهِلًا أَنْ لَا يُبَيِّنَ حَالَ الْوَدِيعَةِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لَا يَعْلَمُهَا أَمَّا إذَا عَرَفَ الْوَارِثُ الْوَدِيعَةَ وَالْمُودَعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَلَا تَجْهِيلَ وَلَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْفُصُولَيْنِ فَإِنْ قَالَ الْوَارِثُ: أَنَا عَلِمْت الْوَدِيعَةَ وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ إنْ فَسَّرَهَا وَقَالَ: كُنْت كَذَا وَكَذَا وَأَنَا عَلِمْتُهَا وَهَلَكَتْ صُدِّقَ كَمَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ: هَلَكَتْ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ وَمَعْنَى ضَمَانِهَا صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ