للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهِ وَلِهَذَا مَتَى عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الْبَدَلِ رَجَعَ قِنًّا، وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ وَسَقَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَكْسَابِ يَكُونُ لَهُ وَإِذَا وَطِئَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَتَهُ لَزِمَهُ الْعُقْرُ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا لَزِمَتْهُ الْجِنَايَةُ وَإِنْ أَتْلَفَ مَالَهُ غَرِمَ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى صَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَيَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ الْبَيْعُ، وَالشِّرَاءُ، وَالسَّفَرُ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْمُحَابَاةِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا تَجُوزُ الْمُحَابَاةُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ وَتَجُوزُ مِنْهُ الزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ، وَالْحَطِّ بِسَبَبِ عَيْبٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ اهـ.

وَيَتَصَرَّفُ كَالْمَأْذُونِ وَلَا يُمْنَعُ بِمَنْعِ الْمَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمَعِ وَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَلَا يَهَبُ وَلَا يَتَصَدَّقُ إلَّا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ، وَالصَّدَقَةَ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ لِيُمَلِّكَ إلَّا أَنَّ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ ضِيَافَةٍ أَوْ إعَارَةٍ وَمِنْ مَلَكَ شَيْئًا يَمْلِكُ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ وَتَوَابِعِهِ وَلَا يَتَكَفَّلُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ فَلَا يَمْلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالًا وَلَا يُقْرِضُ وَإِنْ وَهَبَ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ جَازَ وَكَذَلِكَ إنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ، وَالْقِيَاسُ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ لَمْ يَجُزْ مِنْ الْهِدَايَةِ وَيَجُوزُ إقْرَارُ الْمُكَاتَبِ بِالدَّيْنِ، وَالِاسْتِيفَاءِ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ وَتَجُوزُ هِبَتُهُ وَارْتِهَانُهُ وَإِذْنُهُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ لَحِقَهُ دَيْنٌ يَبِيعُهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ الْمُكَاتَبُ وَيَجُوزُ لَهُ أَدَاءُ دَيْنِهِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُكَاتَبُ بَيِّنَةً عَلَى الْإِعْتَاقِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ يُقْبَلُ وَسَقَطَ عَنْهُ الْبَدَلُ هَذِهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ امْرَأَةً زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَأَوْلَادُهَا عَبِيدٌ وَلَا يَأْخُذُهُمْ بِالْقِيمَةِ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ بِالتَّزَوُّجِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ وَطِئَ الْمُكَاتَبُ أَمَةً عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ يُؤْخَذُ فِي الْكِتَابَةِ وَإِنْ وَطِئَهَا عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ حَتَّى يُعْتَقَ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ظَهَرَ الدَّيْنُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ وَتَوَابِعَهَا دَاخِلٌ تَحْتَ الْكِتَابَةِ وَهَذَا الْعُقْرُ مِنْ تَوَابِعِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا الشِّرَاءُ لَمَا سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَمَا لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ لَا يَجِبُ الْعُقْرُ وَلَا يَظْهَرُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ مِنْ الِاكْتِسَابِ فِي شَيْءٍ فَلَا تَنْتَظِمُهُ الْكِتَابَةُ كَالْكَفَالَةِ.

وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا، ثُمَّ وَطِئَهَا فَرَدَّهَا أَخَذَ بِالْعُقْرِ فِي الْكِتَابَةِ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْمُكَاتَبُ بِاقْتِضَاضِ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِأُصْبُعِهِ فَعَجَزَ فَرُدَّ إلَى الرِّقِّ فَضَمَانُ الْمَهْرِ فِي الْحُرَّةِ، وَالْعُقْرِ فِي الْأَمَةِ مُتَأَخِّرٌ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَا يُؤَاخَذُ فِي الْحَالِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَجْزِ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَجْزِ يَتَأَخَّرُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ كَذَا فِي الْمَجْمَعِ مِنْ الْمَأْذُونِ، وَالِاقْتِضَاضُ بِالْقَافِ إزَالَةُ الْبَكَارَةِ.

وَإِذَا وَلَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ الْمَوْلَى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَنَسَبُ وَلَدِهَا ثَابِتٌ مِنْ الْمَوْلَى وَهُوَ حُرٌّ فَإِذَا مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ أَخَذَتْ الْعُقْرَ مِنْ مَوْلَاهَا لِاخْتِصَاصِهَا بِمَنَافِعِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا، ثُمَّ إنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ بِالِاسْتِيلَادِ وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ وَتَرَكَتْ مَالًا لَا يُؤَدِّي مِنْهُ مُكَاتَبَتَهَا وَمَا بَقِيَ مِيرَاثٌ لِابْنِهَا وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ

<<  <   >  >>