فِي الْمِلْكِ.
رَجُلٌ شَجَّ غَيْرَهُ مُوضِحَةً فِي رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ وَالْجَامِعِ يَجِبُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ بِنِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ عَنْ أَصْحَابِنَا يَجِبُ النُّقْصَانُ كَالْبَهَائِمِ ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى.
وَلَوْ حَلَقَ لِحْيَةَ عَبْدٍ فَلَمْ تَنْبُتْ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ مَا نَقَصَ الْعَبْدَ.
وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَلَا الدِّيَةُ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ غَرِمَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لِغُرَمَائِهِ حَالَّةً، كَمَا لَوْ وُجِدَ الْعَبْدُ قَتِيلًا فِي دَارِ مَوْلَاهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَوْلَى تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ يَقْضِي مِنْهُ كِتَابَتَهُ وَيَحْكُمُ بِحُرِّيَّتِهِ وَمَا بَقِيَ يَكُونُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ.
وَلَوْ وَجَدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى كَانَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ جَنَى الْمَوْلَى عَلَى مُكَاتَبِهِ، أَوْ عَلَى وَلَدِ الْمُكَاتَبِ لَزِمَتْهُ الْجِنَايَةُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ عَلَى مَوْلَاهُ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ بِأَنْ قَتَلَهُ خَطَأً، أَوْ جَنَى عَلَى رَقِيقِهِ خَطَأً، أَوْ عَلَى مَالِهِ بِأَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ تُعْتَبَرُ جِنَايَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يَضْمَنَ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ لِمَوْلَاهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ، أَوْ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَقَالَ صَاحِبَاهُ جِنَايَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَعَلَى رَقِيقِهِ وَعَلَى مَالِهِ هَدَرٌ.
وَلَوْ جَنَى عَلَى غَاصِبِهِ أَوْ رَقِيقِهِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُعْتَبَرُ فَتَكُونُ هَدَرًا حَتَّى لَا يُخَاطَبَ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ، أَوْ الْفِدَاءِ وَقَالَا تَكُونُ مُعْتَبَرَةً وَيُقَالُ لِلْوَلِيِّ: ادْفَعْ الْعَبْدَ، أَوْ افْدِهِ بِالْأَرْشِ، وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ غَرِمَ مَوْلَاهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْمَوْلَى فَجَنَى عِنْدَ الْمَوْلَى جِنَايَةً أُخْرَى فَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَرْجِعُ الْمَوْلَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَيَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ نِصْفُ الْقِيمَةِ الَّتِي رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ يُسَلَّمُ لِلْمَوْلَى وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى.
لَوْ جَنَى عَبْدُ الْمَوْلَى أَوَّلًا ثُمَّ غَصَبَهُ فَجَنَى عِنْدَهُ ضَمِنَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لَهُمَا وَرَجَعَ بِنِصْفِهَا عَلَى الْغَاصِبِ فَيَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ وَالْجَوَابُ فِي الْعَبْدِ كَالْجَوَابِ فِي الْمُدَبَّرِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنَّ الْمَوْلَى يَدْفَعُ الْعَبْدَ وَالْقِيمَةَ فِي الْمُدَبَّرِ، وَمَنْ غَصَبَ مُدَبَّرًا فَجَنَى عِنْدَهُ جِنَايَةً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْمَوْلَى ثُمَّ غَصَبَهُ ثُمَّ جَنَى عِنْدَهُ جِنَايَةً أُخْرَى فَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ فَيَدْفَعُ نِصْفَهَا إلَى وَلِيِّ الْأُولَى وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَلَا إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ مَعَ مُحَمَّدٍ كَالْأُولَى وَقِيلَ عَلَى الْإِتْلَافِ بِالِاتِّفَاقِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ، مِنْ الْهِدَايَةِ.
مَرِيضٌ حَرَّرَ قِنَّهُ فَقَتَلَ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسْعَى فِي قِيمَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إحْدَاهُمَا نَقْضًا لِلْوَصِيَّةِ إذْ التَّحْرِيرُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَصِيَّةٌ فَلَمْ تَجُزْ لِقَاتِلِهِ إلَّا أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ثُمَّ عَلَيْهِ قِيمَةٌ أُخْرَى بِقَتْلِهِ إذْ الْمُسْتَسْعَى كَمُكَاتَبٍ عِنْدَهُ وَالْمُكَاتَبُ بِقَتْلِهِ مَوْلَاهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ وَالْقِيمَةُ هُنَا أَقَلُّ فَيُسْعَى لِذَلِكَ فِي قِيمَتِهِ وَقَالَا يُسْعَى فِي قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَصِيَّةِ إذْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَقَتْلِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَالْمُسْتَسْعَى حُرٌّ مَدْيُونٌ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute