للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُخْرَى قَطْعُهُمَا وَشَقَّهُمَا مُسْتَهْلَكَةٌ فَيَجِبُ نِصْفُ قِيمَتِهِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُسْتَهْلَكَةً فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ حَبَسَ الْعَبْدَ لِنَفْسِهِ وَلَا شَيْءَ يَرْجِعُ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ إلَى الْجَانِي وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ وَعِنْدَهُمَا إنْ شَاءَ سَلَّمَ وَرَجَعَ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ اهـ.

وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَا تُزَادُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَكْثَرَ قُضِىَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إلَّا عَشَرَةً، وَفِي الْأَمَةِ إذَا زَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَى الدِّيَةِ قُضِىَ بِخَمْسَةِ آلَافٍ إلَّا عَشَرَةً هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ: قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ كَمَا فِي الْغَصْبِ، وَفِي يَدِ الْعَبْدِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ مَنْقُوصَةٍ بِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الْيَدَ مِنْ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ فَيُعْتَبَرُ كُلُّهُ وَيُنْقَصُ هَذَا الْقَدْرُ إظْهَارًا لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ وَكُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْعَبْدِ كَالدِّيَةِ فِي الْحُرِّ.

وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ شُجَّا فَأَوْقَعَ الْعِتْقَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَرْشُهُمَا لِلْمَوْلَى، وَلَوْ قَتَلَهُمَا رَجُلٌ تَجِبُ دِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ فَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَى دَفَعَ الْعَبْدَ الْمَقْتُولَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ النُّقْصَانِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا أَمْسَكَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ مَا نَقَصَهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُضَمِّنُهُ كُلَّ الْقِيمَةِ وَيُمْسِكُ الْجُثَّةَ، وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ يُؤْمَرُ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ، أَوْ الْفِدَاءِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ رِجْلَ عَبْدٍ مَقْطُوعِ الْيَدِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ قَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ جَانِبِ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ كَانَ عَلَى الْجَانِي مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مَقْطُوعَ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ وَلَا يَجِبُ الْأَرْشُ الْمُقَدَّرُ لِلرِّجْلِ، وَإِنْ قَطَعَ الرِّجْلَ لَا مِنْ جَانِبِ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْطُوعَةِ يَدُهُ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَقْطُوعُ الْيَدِ قَطَعَ إنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى كَانَ عَلَيْهِ نُقْصَانُ قِيمَتِهِ مَقْطُوعَ الْيَدِ، وَكَذَا الْبَائِعُ إذَا قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي سَقَطَ نِصْفُ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي قَدْرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مَقْطُوعَ الْيَدِ إنْ انْتَقَصَ الثُّلُثَ سَقَطَ ثُلُثُ الثَّمَنِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْقَطْعِ فَقْءُ الْعَيْنِ فَإِذَا فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ مَفْقُوءِ الْعَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مَفْقُوءَ الْعَيْنِ.

وَلَوْ ضَرَبَ سِنَّ مَمْلُوكٍ فَاصْفَرَّ تَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ دَفَعَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً أُخْرَى فَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي جَارِيَتَيْنِ تَدَافَعَتَا فِي حَمَّامٍ فَأُذْهِبَتْ عُذْرَةُ إحْدَاهُمَا تَضْمَنُ الْأُخْرَى صَدَاقَ مِثْلِهَا وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِبُخَارَى، مِنْ الصُّغْرَى.

وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ فَالْفِدَاءُ عَلَى الْمَخْدُومِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ وَرَثَتُهُ بِالْفِدَاءِ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي عُنُقِهِ، وَلَوْ أَبَى الْمَخْدُومُ الْفِدَاءَ فَدَى صَاحِبُ الرَّقَبَةِ، أَوْ دَفَعَ وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ الْمَخْدُومِ.

وَلَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ الْخَادِمِ جِنَايَةً لَا تُنْقِصُ الْخِدْمَةَ كَانَ الْأَرْشُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ اكْتَسَبَ، أَوْ وَهَبَ لِلْخَادِمِ، وَلَوْ نَقَصَتْ الْخِدْمَةُ يَشْتَرِي بِالْأَرْشِ خَادِمًا يَخْدُمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ خَادِمٍ بِيعَ الْأَوَّلُ وَضُمَّ ثَمَنُهُ إلَى الْأَرْشِ فَيَشْتَرِي خَادِمًا، وَلَوْ اصْطَلَحَا فِي الْأَرْشِ أَنْ يَقْتَسِمَاهُ جَازَ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَصَ حَقَّهُ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَتِهِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

وَإِذَا قُتِلَ خَطَأً أُخِذَتْ قِيمَتُهُ وَيَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا وَيَنْتَقِلُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِيهِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ

<<  <   >  >>