للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اُنْفُضْ لِي فَفَعَلَ الصَّبِيُّ ذَلِكَ فَعَطِبَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَضْمَنُ سَوَاءٌ قَالَ اُنْفُضْ لِي الشَّجَرَةَ، أَوْ قَالَ اُنْفُضْ وَلَمْ يَقُلْ لِي.

رَجُلٌ رَأَى صَبِيًّا عَلَى حَائِطٍ، أَوْ شَجَرَةٍ فَصَاحَ بِهِ الرَّجُلُ وَقَالَ لَهُ قَعْ فَوَقَعَ الصَّبِيُّ وَمَاتَ ضَمِنَ الْقَائِلُ دِيَتَهُ، وَلَوْ قَالَ لَا تَقَعْ فَوَقَعَ وَمَاتَ لَا يَضْمَنُ.

وَلَوْ أَنَّ بَالِغًا أَمَرَ صَبِيًّا بِتَخْرِيقِ ثَوْبِ إنْسَانٍ، أَوْ بِقَتْلِ دَابَّتِهِ فَضَمَانُ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ، وَكَذَا لَوْ أُمِرَ بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ ثُمَّ تَرْجِعُ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ عَلِمَ الصَّبِيُّ بِفَسَادِ الْأَمْرِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا مَأْذُونًا أَمَرَ صَبِيًّا بِتَخْرِيقِ ثَوْبِ إنْسَانٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَضْمَنُ الْآمِرُ.

وَلَوْ أَمَرَهُ بِقَتْلِ رَجُلٍ فَفَعَلَ لَا يَضْمَنُ الْآمِرُ.

وَلَوْ أَمَرَ صَبِيًّا بَالِغًا بِقَتْلِ إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ وَلَا يُرْجَعُ بِذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ، وَلَوْ أَمَرَ صَبِيًّا بَالِغًا لَا يَضْمَنُ الْآمِرُ.

وَلَوْ أَمَرَ بَالِغٌ بَالِغًا بِذَلِكَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ.

لَوْ أَنَّ عَبْدًا مَحْجُورًا بَالِغًا أَمَرَ عَبْدًا مِثْلَهُ بِقَتْلِ رَجُلٍ، أَوْ كَانَ الْآمِرُ بَالِغًا وَالْمَأْمُورُ صَغِيرًا فَفَعَلَ يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْآمِرِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حُرًّا أَمَرَهُ عَبْدٌ مَحْجُورٌ صَغِيرٌ بِذَلِكَ فَفَعَلَ ضَمِنَ الصَّغِيرُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ الْآمِرِ هَاهُنَا وَإِنْ أُعْتِقَ الْآمِرُ.

وَلَوْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ أَوْ الْأُسْتَاذُ الصَّبِيَّ أَوْ التِّلْمِيذَ بِأَمْرِ الْأَبِ فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ مِنْ جِنَايَاتِ قَاضِي خَانْ وَالْأَخِيرَةُ مَرَّتْ فِي مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ مُفَصَّلَةً فَلْيُطْلَبْ مِنْهَا.

وَفِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْخُلَاصَةِ لَوْ كَانَ الْآمِرُ عَبْدًا إنْ كَانَ مَأْذُونًا وَهُوَ صَغِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ وَالْمَأْمُورُ مَأْذُونٌ، أَوْ مَحْجُورٌ صَغِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ يُخَاطَبُ مَوْلَى الْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ، أَوْ الْفِدَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْمَأْمُورِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي رَقَبَةِ الْآمِرِ كَذَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

أَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِهِ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ قَالَ هَبْ لِفُلَانٍ شَيْئًا، أَوْ قَالَ عَوِّضْ الْوَاهِبَ لِي عَنْ هِبَتِهِ مِنْ مَالِكٍ، أَوْ أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِي، أَوْ مَنْ فِي فِنَاءِ دَارِي مِنْ مَالِك وَلَا خَلَطَ بَيْنَهُمَا وَلَا شَرَطَ الرُّجُوعَ، قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ: يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْآمِرِ وَقَالَ الْإِمَامُ خُوَاهَرْ زَادَهْ لَا يَرْجِعُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَفِي الْجِبَايَاتِ وَالْمُؤَنِ الْمَالِيَّةِ إذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَدَائِهَا قَالَ الْإِمَامُ الْبَزْدَوِيُّ يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَا كَانَ مُطَالَبًا بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حِسًّا وَالرَّجُلُ إذَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ لِيُصَادِرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ خَلِّصْنِي، أَوْ أَسِيرٌ فِي يَدِ الْكَافِرِ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ فَدَفَعَ الْمَأْمُورُ مَالًا وَخَلَّصَهُ مِنْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَّا بِشَرْطِ الرُّجُوعِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْأَسِيرِ يَرْجِعُ بِلَا شَرْطٍ لَا فِي الْمُصَادَرَةِ وَالْإِمَامُ السَّرَخْسِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِمَا بِلَا شَرْطِ الرُّجُوعِ كَمَا فِي الْمَدْيُونِ إذَا أَمَرَ آخَرَ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ عَنْهُ اهـ.

وَفِيهَا مِنْ الْإِجَارَةِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا مِنْ بُخَارَى إلَى نَسَفَ فَلَمَّا سَارَ بَعْضَ الطَّرِيقِ عَيِيَ الْحِمَارُ فِي الطَّرِيقِ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ فروماند وَكَانَ صَاحِبُ الْحِمَارِ بِنَسْفٍ فَأَمَرَ هُوَ رَجُلًا بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْحِمَارِ وَبَيَّنَ لَهُ الْأُجْرَةَ فَفَعَلَ، إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ يَعْلَمُ أَنَّ الْآمِرَ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْحِمَارِ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ ضَمِنَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ انْتَهَى وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمَسَائِلِ يَأْتِي فِي بَابِ الْوِكَالَةِ فَلْيُطْلَبْ هُنَاكَ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى آخَرَ مُرًّا قَالَ لَهُ اسْقِ بِهِ أَرْضِي وَلَا تَسْقِ بِهِ أَرْضَ غَيْرِي فَسَقَى بِهِ أَرْضَ الْآمِرِ ثُمَّ سَقَى أَرْضَ غَيْرِهِ فَضَاعَ الْمُرَّانِ

<<  <   >  >>