الْمَأْمُورُ عَلَى أَبِ نَفْسِهِ، أَوْ ابْنِهِ جَازَ إجْمَاعًا كَذَا فِي قَاضِي خَانْ مِنْ الْوَصَايَا.
لَهُمَا دَيْنٌ عَلَى خَزِينَةِ السُّلْطَانِ، أَوْ الدِّيوَانِ وَلَا يُسْتَخْلَصُ إلَّا بِالرِّشَا وَالْهَدَايَا لِلسُّعَاةِ فِيهِ فَأَمَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهِمَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ بِحِصَّتِهِ يَصِحُّ وَيَرْجِعُ.
قَالَ لِآخَرَ: هَبْ لِفُلَانٍ عَنِّي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَوَهَبَ كَانَتْ الْهِبَةُ مِنْ الْآمِرِ وَلَا يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ وَلَا عَلَى الْقَابِضِ، وَلِلْآمِرِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ وَالدَّافِعُ مَمْنُوعٌ.
وَلَوْ قَالَ: هَبْ لِفُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَفَعَلَ جَازَتْ الْهِبَةُ وَيَضْمَنُ الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ وَيَرْجِعُ الْآمِرُ فِي الْهِبَةِ دُونَ الدَّافِعِ هَذِهِ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ قُلْتُ وَبَعْضُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يُطْلَبُ مِنْ الْوَكَالَةِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.
جَمَاعَةٌ أَجَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِمَارَهُ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَ إلَيْهِ الْحُمُرَ ثُمَّ قَالَ أَصْحَابُ الْحُمُرِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ اذْهَبْ أَنْتَ مَعَهُ تَتَعَاهَدُ الْحُمُرَ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهُ فَذَهَبَ الرَّجُلُ مَعَ الْمُسْتَأْجَرِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجَرُ: قِفْ هُنَا حَتَّى أَذْهَبَ أَنَا بِالْحِمَارِ وَأَحْمِلَ الْجُوَالِقَ وَأَجِيءَ إلَيْك فَذَهَبَ الْمُسْتَأْجَرُ بِالْحِمَارِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ قَالُوا: لَا يَضْمَنُ الْمُتَعَاهِدُ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَهُ أَمَرُوهُ بِتَعَاهُدِ مَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إيدَاعًا مِنْ الْإِجَارَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
أَمَرَ رَجُلًا بِضَرْبِ قِنِّهِ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ أَحَدَ عَشَرَ سَوْطًا فَمَاتَ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْقَتْلِ عَدَدُ الْجِنَايَةِ وَهَذَا الْفِقْهُ وَهُوَ أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الْجِرَاحَةِ فِي الْقَتْلِ مُهْلِكٌ وَالْأَكْثَرَ فِي غَيْرِ الْقَتْلِ غَيْرُ مُهْلِكٍ فَاعْتُبِرَ فِيهِ عَدَدُ الْجِنَايَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْجِنَايَاتِ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ أَحَدَ عَشَرَ فَمَاتَ رَفَعَ عَنْهُ مَا نَقَصَتْهُ الْعَشَرَةُ وَضَمِنَ مَا نَقَصَهُ الْأَخِيرُ فَيَضْمَنُهُ مَضْرُوبًا بِعَشْرَةِ أَسْوَاطٍ وَنِصْفِ قِيمَتِهِ انْتَهَى.
رَجُلَانِ فِي سَفِينَةٍ مَعَهُمَا مَتَاعٌ ثَقُلَتْ السَّفِينَةُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَلْقِ مَتَاعَك عَلَى أَنْ يَكُونَ مَتَاعِي بَيْنَك وَبَيْنِي أَنْصَافًا قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا فَاسِدٌ وَضَمِنَ مَالِكُ الْمَتَاعِ نِصْفَ قِيمَةِ مَتَاعِهِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْقُنْيَةِ: إذَا خِيفَ الْغَرَقُ فَاتَّفَقُوا عَلَى إلْقَاءِ بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ فَأَلْقَوْا فَالْغُرْمُ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّهَا لِحِفْظِ الْأَنْفُسِ انْتَهَى.
قَالَ لِرَجُلٍ: اُقْتُلْ عَبْدِي لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهُ، وَلَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ قَتَلَ إنْسَانًا بِأَمْرِهِ يَضْمَنُ الدِّيَةَ كَمَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْمَجْمَعِ لَوْ قَالَ: اُقْتُلْنِي فَفَعَلَ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَمَضَى فِي آخَرَ خِلَافًا لِزُفَرَ وَيَجِبُ فِي مَالِهِ الدِّيَةُ فِي أُخْرَى انْتَهَى.
وَذَكَرَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ: رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَلَوْ قَالَ: اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ قَالَ: اُقْتُلْ ابْنِي، أَوْ اقْطَعْ يَدَايَ وَهُوَ صَغِيرٌ، أَوْ قَالَ اُقْتُلْ أَخِي وَهُوَ وَارِثُهُ فَقَتَلَهُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ الْقَاتِلِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَلَوْ قَالَ: اُقْتُلْ عَبْدِي، أَوْ اقْطَعْ يَدَهُ فَفَعَلَ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْ الْوَجِيزِ وَفِيهِ عَنْ الْفَتَاوَى لَوْ قَالَ لِآخَرَ: بِعْتُك دَمِي بِفَلْسٍ، أَوْ بِأَلْفٍ فَقَتَلَهُ يُقْتَصُّ بِهِ انْتَهَى.
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: احْفِرْ لِي بَابًا فِي هَذَا الْحَائِطِ لِغَيْرِهِ ضَمِنَ الْحَافِرُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: احْفِرْ فِي حَائِطِي وَكَانَ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الدَّارِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ عَلَامَاتِ الْمِلْكِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى ذَلِكَ.
وَلَوْ قَالَ لَهُ احْفِرْ وَلَمْ يَقُلْ لِي وَلَا قَالَ فِي حَائِطِي وَلَمْ يَكُنْ سَاكِنًا فِيهَا وَلَمْ يَسْتَأْجِرْهُ عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ كَذَا فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.