للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُشْتَرِي مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ يَرْجِعُ عَلَى الْقَصَّابِ بِحِصَّةِ النُّقْصَانِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِحِصَّةِ النُّقْصَانِ مِنْ اللَّحْمِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ كَانَ الْقَصَّابُ يُنْكِرُ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَنٌّ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَصَّابِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ سِعْرَ الْبَلَدِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْغُرَبَاءِ.

بَلْدَةٌ اصْطَلَحَ أَهْلُهَا عَلَى سِعْرِ اللَّحْمِ وَالْخُبْزِ وَشَاعَ ذَلِكَ فَجَاءَ رَجُلٌ غَرِيبٌ إلَى الْخَبَّازِ فَقَالَ: أَعْطِنِي خُبْزًا بِدِرْهَمٍ، أَوْ أَعْطِنِي لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ أَقَلَّ مِمَّا يُبَاعُ فِي الْبَلَدِ وَالْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ قَالُوا يَرْجِعُ فِي الْخُبْزِ بِحِصَّةِ النُّقْصَانِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْزُونِ الَّذِي شَاعَ فِي الْبَلَدِ فَإِذَا وَجَدَهُ أَقَلَّ رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ، وَفِي اللَّحْمِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ سِعْرَ اللَّحْمِ لَا يَشِيعُ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْغُرَبَاءِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى رَطْبًا وَقَبَضَهُ فَجَفَّ عِنْدَهُ وَانْتَقَصَ وَزْنُهُ بِالْجَفَافِ ثُمَّ إنَّهُمَا تَفَاسَخَا الْبَيْعَ صَحَّ الْفَسْخُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لِأَجْلِ النُّقْصَانِ؛ لِأَنَّهُ مَا فَاتَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ وَهَبَهُ مِنْ آخَرَ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ وَالصَّدَقَةُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ خِلَافًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ وَهَبَهُ لِرَجُلٍ فَوَهَبَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الثَّانِي كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ.

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَجَعَ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ عَلَى بَائِعِهِ.

اشْتَرَى لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثَوْبًا، أَوْ خَادِمًا وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى وَلَدِهِ إلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِوَلَدِهِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى مَاتَ يُؤْخَذُ الثَّمَنُ مِنْ تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَلَدِ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يُشْهِدْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِوَلَدِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ شَيْئًا وَضَمِنَ الثَّمَنَ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَى الْوَلَدِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَرْجِعُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

إذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ وَبِهِ كِفْلٌ بِالدَّرْكِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْكَفِيلِ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْبَائِعِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُخَيِّرُ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْكَفِيلِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْكَفِيلِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَالْبِنَاءِ.

وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِي أَدَّى الثَّمَنَ إلَى الْحَوِيلِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُحْتَالِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ مِنْ الْوَكِيلِ فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ هَذَا إذَا أَدَّى الثَّمَنَ إلَى الْوَكِيلِ، أَمَّا إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يُقَالُ لِلْوَكِيلِ: طَالِبِ الْمُوَكِّلَ وَخُذْ الثَّمَنَ مِنْهُ وَادْفَعْهُ إلَى الْمُشْتَرِي، وَفِيمَا إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْوَكِيلِ يُقَالُ لَهُ أَدِّ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِك وَلَا تَنْتَظِرْ أَخْذَ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَهُنَا يَنْتَظِرُ هَذَا هُوَ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا.

الْحِمَارُ الْمَبِيعُ مَعَ الْبَرْدَعَةِ إذَا اُسْتُحِقَّ بِدُونِ الْبَرْدَعَةِ يَمْسِكُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ الْبَرْدَعَةِ، وَكَذَا لَوْ ضَاعَتْ الْبَرْدَعَةُ، وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْبَائِعُ الْبَرْدَعَةَ وَحْدَهَا لَهُ ذَلِكَ، وَفِي الْكَرْمِ لَوْ اُسْتُحِقَّ الْكَرْمُ دُونَ الْأَشْجَارِ يَرُدُّ الْأَشْجَارَ عَلَى بَائِعِهِ وَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.

وَفِي الْفَتَاوَى قَالَ لَا حِصَّةَ لِلْبَرْدَعَةِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ لِلشَّجَرِ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَكُونُ تَبَعًا مِنْ

<<  <   >  >>