للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ تَعَلُّقُ الْمُطَالَبَةِ، مِنْ الْقُنْيَةِ

لَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ لِرَجُلَيْنِ وَوَافَاهُمَا بِهِ إلَى كَذَا وَإِلَّا فَعَلَيْهِ مَا لَهُمَا فَوَافَى بِهِ أَحَدَهُمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ بَرِئَ عَنْ كَفَالَةِ الْحَاضِرِ وَلَزِمَهُ نَصِيبُ الْغَائِبِ مِنْ الْمَالِ وَمَا أَخَذَ الْغَائِبُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَلِلْكَفِيلِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى الْحَاكِمِ لِيُنَصِّبَ عَنْ الْغَائِبِ مَنْ يُسَلِّمُ إلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْخَصَّافُ نَصْبَ الْقَاضِي.

كَفَلَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنْ يُوَافِيَ بِهِ إذَا حَبَسَ الْقَاضِي، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ الْأَلْفُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَحْبِسْ الْقَاضِي، وَلَوْ لَمْ يُوَافِ.

كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ إلَى الْغَدِ وَقَالَ لِلطَّالِبِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَدًا فَقَبَضَهُ مِنِّي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ فَوَافَاهُ بِهِ فِي الْغَدِ يَبْرَأُ مِنْ الْمَالِ فِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ.

وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ بِمَا قَضَى عَلَيْهِ قَاضِي الْكُوفَةِ وَقَضَى عَلَيْهِ قَاضٍ غَيْرُ قَاضِيهَا يَلْزَمُهُ، وَلَوْ عَيَّنَ حَكَمًا فَحَكَمَ غَيْرُهُ بِالْمَالِ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ، وَفِي زَمَانِنَا يَجِبُ أَنْ يَصِحَّ تَعْيِينُ الْقَاضِي كَتَعْيِينِ الْحَكَمِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْقُضَاةِ يَقْضُونَ بِالرِّشْوَةِ، وَذَكَرَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَى الطَّالِبِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ فَأَبْرَأَهُ الطَّالِبُ مِنْ الْكَفَالَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ فَإِنَّهُ إنْ دَفَعَ وَارِثُهُ إلَى الطَّالِبِ بَرِئَ، وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ لَزِمَ الْوَارِثَ الْمَالُ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الطَّالِبُ فَدَفَعَ الْكَفِيلُ إلَى وَارِثِ الطَّالِبِ بَرِئَ وَإِلَّا يَلْزَمُ الْمَالُ

الْكَفِيلُ بِنَفْسِ الْغَاصِبِ لَوْ قَالَ لَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: إنْ لَمْ تَرُدَّهُ عَلَيَّ، غَدًا فَعَلَيْك مِنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ عِشْرِينَ فَسَكَتَ الْمَكْفُولُ لَهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا عَشَرَةٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ.

رَجُلٌ اقْتَضَى مِنْ مَدْيُونِهِ أَلْفًا وَضَمِنَ لَهُ رَجُلَانِ بِبَدَلِ مَا فِيهَا مِنْ زُيُوفٍ، أَوْ نَبَهْرَجَةٍ، أَوْ سَتُّوقَةٍ فَضَمَانُهُ جَائِزٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ فِي أَنَّهُ وَجَدَ زُيُوفًا وَنَحْوَهُ فَيَسْتَبْدِلُهَا مِنْ الْكَفِيلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَسْتَبْدِلُهَا مِنْ الْكَفِيلِ حَتَّى يَحْضُرَ مَدْيُونُهُ فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِبَدَلِهَا ثُمَّ يَرْجِعَ الطَّالِبُ عَلَى الْكَفِيلِ، وَلَوْ ضَمِنَ لِامْرَأَةٍ بِنَفَقَةٍ كُلَّ شَهْرَيْنِ عَنْ زَوْجِهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عِنْدَ الشَّهْرِ وَلَوْ ضَمِنَ بِالْأُجْرَةِ فِي إجَارَةِ كُلِّ شَهْرٍ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ ضَمَانَهُ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ.

لَوْ أَقَرَّ الْكَفِيلُ بِالْكَفَالَةِ إلَى أَجَلٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَفِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَتَى كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ، لَهُ وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ

لَوْ كَفَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ رَهْنًا وَسَمَّاهُ وَلَمْ يَرْهَنْ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ الْمَالُ الْكَفِيلَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ إنْ لَمْ يَرْهَنْ فَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ إذَا لَمْ يَرْهَنْ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلطَّالِبِ: قَدْ ضَمِنْت مَا لَكَ، عَلَى فُلَانٍ، أَوْ أَقْبِضُهُ مِنْهُ وَأَدْفَعُهُ إلَيْك لَمْ يَكُنْ هَذَا ضَمَانًا، مِنْ الْوَجِيزِ.

قَالَ ابْنُ كَمَالٍ فِي الْإِيضَاحِ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ فُلَانٍ بِدَيْنٍ وَادَّعَى الْأَجَلَ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَهُوَ الطَّالِبُ فِي الْكَفَالَةِ وَكَذَّبَهُ فِي الْأَجَلِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِثُبُوتِ حَقٍّ بَعْدَ شَهْرٍ دَيْنًا كَانَ، أَوْ مُطَالَبَةً وَالْمُقَرُّ لَهُ يَدَّعِيه فِي الْحَالِّ وَهُوَ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ انْتَهَى

رَبُّ الْمَتَاعِ لَوْ أَخَذَ مِنْ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ كَفِيلًا بِرَدِّهِ يُجْبَرُ الْكَفِيلُ عَلَى الرَّدِّ كَالْأَصِيلِ وَإِذَا رَدَّ رَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ بِأَجْرِ عَمَلِهِ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْوُكَلَاءِ

عَلَيْهِ مَالٌ فَأَدْخَلَ الْمَطْلُوبُ ابْنَهُ فِي كَفَالَةِ ذَلِكَ الْمَالِ وَقَدْ رَاهَقَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ بَطَلَ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى إجَازَتِهِ إذَا بَلَغَ إذْ لَا مُجِيزَ لَهُ حِينَ وُقُوعِهِ فَلَوْ بَلَغَ وَأَقَرَّ بِالْكَفَالَةِ قَبْلَ بُلُوغِهِ بَطَلَ إقْرَارُهُ إذَا أَقَرَّ بِكَفَالَةٍ بَاطِلَةٍ

<<  <   >  >>