عِيَالِهِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا يَضْمَنُ.
وَفِي فَوَائِدِ بُرْهَانِ الدِّينِ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ النَّهَارِ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَجَمَعَتْ اللَّيْلَةَ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ الضَّيَاعَ عِنْدَ أَيِّهِمَا كَانَ يَضْمَنُ اهـ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
الْبَقَّارُ إذَا غَابَ عَنْ الْبَاقُورَةِ فَوَقَعَتْ فِي زَرْعٍ فَأَفْسَدَتْهُ لَا يَضْمَنُ الْبَقَّارُ إذَا أَرْسَلَهَا فِي الزَّرْعِ أَوْ أَخْرَجَهَا الْقَرْيَةَ وَهُوَ يَذْهَبُ مَعَهَا حَتَّى وَقَفَتْ الْبَاقُورَةُ فِي الزَّرْعِ أَوْ أَتْلَفَتْ مَا لَا فِي سُنَنِهَا ضَمِنَ.
وَلَيْسَ لِلرَّاعِي وَالْبَقَّارِ إنْزَاءُ الْفُحُولِ عَلَى الْإِنَاثِ وَلَوْ فَعَلَ ضَمِنَ مَا هَلَكَ فِيهِ وَلَوْ نَزَا الْفَحْلُ بِلَا إنْزَائِهِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي الْمُشْتَمِلِ عَنْ الذَّخِيرَةِ إذَا خَافَ الرَّاعِي هَلَاكَ شَاةٍ فَذَبَحَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ قِيمَتَهَا يَوْمَ الذَّبْحِ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الرَّعْيِ فِي شَيْءٍ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْعَقْدِ قَالَ مَشَايِخُنَا: هَذَا إذَا كَانَتْ يُرْجَى حَيَاتُهَا أَوْ كَانَتْ مُشْكِلَ الْحَالِ يُرْجَى حَيَاتُهَا وَمَوْتُهَا أَمَّا إذَا تَيَقَّنَ مَوْتَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالرَّعْيِ أَمْرٌ بِالْحِفْظِ وَالْحِفْظُ الْمُمْكِنُ حَالَ تَيَقُّنِ الْمَوْتِ الذَّبْحُ فَيَصِيرُ مَأْمُورًا بِالذَّبْحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَذَا الذَّبْحُ فِي الْبَقَرِ لِأَنَّ الذَّبْحَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِإِصْلَاحِ اللَّحْمِ فَأَمَّا الْحِمَارُ فَلَا يُذْبَحُ وَكَذَا الْبَغْلُ لِأَنَّ الذَّبْحَ لَا يُصْلِحُ لَحْمَهُمَا وَلَا يُذْبَحُ الْفَرَسُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذْ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ لَحْمَ الْفَرَسِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ اهـ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ الرَّاعِي لَوْ خَافَ الْمَوْتَ عَلَى الشَّاةِ فَذَبَحَهَا لَا يَضْمَنُ وَكَذَا اسْتَحْسَنَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إذَا كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَحَقَّقُ مَوْتَهَا اهـ.
مَرِضَ عِنْدَ الْبَقَّارِ ثَوْرٌ لَا يُرْجَى حَيَاتُهُ فَجَاءَ بِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَالِكَهُ فَسَلَّمَهُ إلَى أُمِّ الْمَالِكِ فَأَمَرَتْ قَصَّابًا فَذَبَحَهُ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي تَضْمِينِ أَيِّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ إنْ لَمْ تَكُنْ الْأُمُّ فِي عِيَالِ الِابْنِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَقَّارِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْقَصَّابِ وَالْأُمِّ وَذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا ذَبَحَ حَيَوَانًا مَأْكُولَ اللَّحْمِ فِي حَالٍ لَا يُرْجَى حَيَاتُهُ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي فَتَاوَى ظَهِيرِ الدِّينِ فَاخْتَارَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي ذَبْحِ مِثْلِ هَذَا الْحَيَوَانِ الْمَرِيضِ إذَا كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يَضْمَنُ بِخِلَافِ الْبَقَّارِ وَالرَّاعِي وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ: الْأَجْنَبِيُّ لَا يَضْمَنُ كَالْبَقَّارِ وَالرَّاعِي لِلْإِذْنِ دَلَالَةً فِي الذَّبْحِ فَأَمَّا فِي الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَيَضْمَنُ عِنْدَهُمْ هَذِهِ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْغَصْبِ.
وَلَوْ شُرِطَ عَلَى الرَّاعِي ذَبْحُ مَا خِيفَ هَلَاكُهُ فَلَمْ يَذْبَحْهُ فَهَلَكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ إذْ فِي هَذَا شَرْطٌ فِيمَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَثَمَّةَ لَا يَضْمَنُ وَشَرْطُ الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ بَاطِلٌ كَذَا قَالَ الْأُسْرُوشَنِيُّ وَقَالَ عِمَادُ الدِّينِ فِي فُصُولِهِ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ لِمَا مَرَّ إنْ ذَبَحَ مِثْلَهُ مِنْ الْحِفْظِ وَكَأَنَّهُ شُرِطَ عَلَيْهِ غَايَةُ مَا فِي وُسْعِهِ مِنْ الْحِفْظِ فَيَجُوزُ فَلَوْ لَمْ يَذْبَحْ فَقَدْ قَصَّرَ فِي حِفْظٍ شُرِطَ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ وَخَرَجَ عَنْ هَذَا جَوَابُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الذَّبْحَ لَيْسَ مِنْ الرَّعْيِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْعَقْدِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِي الْتِزَامِهِ فَلَا يَضْمَنُ وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ الشَّكِّ فَلَا يَضْمَنُ بِالشَّكِّ.
وَفِي الْمُشْتَمِلِ عَنْ فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ مَعَ الرَّاعِي فَقَالَ الرَّاعِي: ذَبَحْتُهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ وَقَالَ الْمَالِكُ: ذَبَحْتَهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي.
وَعَنْ النَّوَازِلِ لَوْ قَالَ الرَّاعِي: ذَبَحْتُهَا مَرِيضَةً وَقَالَ صَاحِبُهَا: مَا بِهَا مَرَضٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الشَّاةِ وَيَضْمَنُ الرَّاعِي لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ دَفَعَ بَقَرَةً إلَى رَجُلٍ بِالْعَلْفِ مُنَاصَفَةً وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ كاونيم سوو بِأَنْ دَفَعَ عَلَى