للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَى أَنْ يَعْمَلَهَا بِبَذْرِهِ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَدَفَعَهَا الْأَوَّلُ إلَى آخَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَهَا بِبَذْرِهِ عَلَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ ثُلُثَ الْخَارِجِ وَالثُّلُثَانِ لِلثَّانِي فَالثُّلُثُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَالثُّلُثَانِ لِلْمُزَارِعِ الثَّانِي، وَيَغْرَمُ الْمُزَارِعُ الْأَوَّلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَجْرَ مِثْلِ ثُلُثِ الْأَرْضِ.

وَلَوْ دَفَعَ الْمُزَارِعُ الْأَرْضَ إلَى غَيْرِهِ عَارِيَّةً لِيَزْرَعَهَا لِنَفْسِهِ كَانَتْ الْإِعَارَةُ جَائِزَةً، وَإِذَا زَرَعَهَا الْمُسْتَعِيرُ سَلَّمَ الْخَارِجَ لَهُ، وَيَغْرَمُ الْمُزَارِعُ الْأَوَّلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَجْرَ مِثْلِ جَمِيعِ الْأَرْضِ وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى آخَرَ مُزَارَعَةً لَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأُجَرَاءَ بِمَالِهِ فَلَوْ دَفَعَ مَعَ هَذَا مُزَارَعَةً مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْأَرْضِ فَالْمُزَارَعَةُ جَائِزَةٌ بَيْنَ الْمُزَارِعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا، وَلَا شَيْءَ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَلِرَبِّ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ أَنْ يُضَمِّنَ بَذْرَهُ أَيَّهُمَا شَاءَ إنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعْ عَلَى الثَّانِي، وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ انْتَقَصَتْ الْأَرْضُ ضَمَّنَ النُّقْصَانَ الثَّانِيَ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَوَّلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ. هَذَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْأَرْضِ أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ إمَّا نَصًّا أَوْ دَلَالَةً بِأَنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَدَفَعَ لِعَامِلٍ آخَرَ مُعَامَلَةً فَعَمِلَ فِيهِ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لِصَاحِبِ النَّخِيلِ، وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ. وَلَوْ هَلَكَ الثَّمَرُ فِي يَدِ الْعَامِلِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ عَمَلِهِ، وَهُوَ عَلَى رُءُوسِ النَّخِيلِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ هَلَكَ الثَّمَرُ مِنْ عَمَلِ الْآخَرِ فِي أَمْرٍ خَالَفَ فِيهِ الْآمِرَ الْأَوَّلَ فَالضَّمَانُ لِصَاحِبِ النَّخِيلِ عَلَى الْعَامِلِ الْأَخِيرِ، وَلَا يَضْمَنُ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ.

رَجُلٌ دَفَعَ كَرْمًا مُعَامَلَةً فَلَمَّا أَثْمَرَ الْكَرْمُ وَالدَّافِعُ وَأَهْلُهُ يَدْخُلُونَ، وَيَأْكُلُونَ، وَيَحْمِلُونَ، وَالْعَامِلُ لَا يَدْخُلُ إلَّا قَلِيلًا إنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الدَّافِعِ لَا يَضْمَنُ، وَالضَّمَانُ عَلَى الَّذِينَ أَكَلُوا، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ، وَهُمْ مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ ضَمِنَ نَصِيبَ الْعَامِلِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ، فِي النَّوَازِلِ، وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا بِإِذْنِهِ، وَهُمْ مِمَّنْ لَا يَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا قَالَ فِي الْقُنْيَةِ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْكَرْمُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ أَوْ كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَ الْأَكَّارِ وَصَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَأَصْحَابِ أَحَدِهِمَا يَدُقُّونَ السَّنَابِلَ قَبْلَ الدِّيَاسِ وَيُنْفِقُونَهَا، أَمَّا إذَا بَاعَ ثِمَارَ كَرْمِهِ ثُمَّ أَصْحَابُهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ الثِّمَارَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ صَاحِبُ الْكَرْمِ مَا أَكَلُوا بِإِذْنِهِ، وَإِنْ كَانَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الثِّمَارِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ انْتَهَى.

وَإِنْ حَصَدَ الزَّرْعَ، وَجَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الدَّافِعِ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ ضَمِنَ حِصَّةَ الدَّافِعِ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ فَتَغَافَلَ حَتَّى هَلَكَ الزَّرْعُ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ نَصِيبَهُ، إذَا شَرَطَ الْحَصَادَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ حَتَّى هَلَكَ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِقَبُولِهِ فَإِذَا تَرَكَ فَقَدْ ضَيَّعَهُ.

لَوْ قَالَ لِلْأَكَّارِ أَخْرِجْ الْجَوْزَ أَوْ الْحِنْطَةَ إلَى الصَّحْرَاءِ لِأَنَّهَا رَطْبَةٌ فَأَخَّرَ فَفَسَدَ ضَمِنَ إنْ كَانَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ وَتَرْكُ التَّشْدِيدِ بِمَنْزِلَةِ السَّقْيِ وَلَوْ تَرَكَ حِفْظَ الزَّرْعِ حَتَّى أَفْسَدَهُ الدَّوَابُّ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ الْجَرَادَ حَتَّى أَكَلَ إنْ كَانَ الْجَرَادُ بِحَالٍ يُمْكِنُ طَرْدُهُ وَدَفْعُهُ فَإِذَا لَمْ يَدْفَعْ ضَمِنَ.

وَفِي الْفَتَاوَى لِلنَّسَفِيِّ إذَا كَانَ بَقَرُ الْمَالِكِ فِي يَدِ الْأَكَّارِ فَبَعَثَهَا مَعَ الرَّاعِي إلَى السَّرْحِ فَضَاعَ لَا يَضْمَنُ هُوَ، وَلَا الرَّاعِي الْبَقَرَ الْمُسْتَعَارَ، وَالْمُسْتَأْجِرُ عَلَى هَذَا وَقَدْ اضْطَرَبَتْ الرِّوَايَاتُ مِنْ الْمَشَايِخِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ تَرَكَ الْبَقَرَ يَرْعَى اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ

<<  <   >  >>