للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَرْجِعُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، وَإِنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ يَرْجِعُونَ اتِّفَاقًا، وَلَا يَجِبُ إجْمَاعًا الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ بِلَا ضَمَانٍ لِفَقْرِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ كَمَا فِي دُرَرِ الْبِحَارِ.

الْأَبُ إذَا قَالَ لِلْخَتْنِ حِينَ يَقْبِضُ مَهْرَ بِنْتِهِ أَقْبِضُ مِنْك عَلَى أَنْ أُبْرِئَك مِنْ مَهْرِ بِنْتِي فَلَوْ رَجَعَتْ عَلَى الزَّوْجِ فَالزَّوْجُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ فِي الْوِكَالَةِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ أَجْنَبِيٌّ بِأَمْرِ الْأَبِ وَأَدَّى يَرْجِعُ عَلَى الِابْنِ، وَكَذَا الْوَصِيُّ لَوْ أَدَّى مَهْرَهُ يَرْجِعُ لَوْ أَشْهَدَ الْأَبُ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي مَالِ ابْنِهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ حِينَ ضَمِنَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ.

وَفِي نَوَادِرِ إبْرَاهِيمَ لَوْ كَبِرَ الِابْنُ ثُمَّ ادَّعَى الْأَبُ أَنَّهُ أَشْهَدَ يَرْجِعُ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَا يَرْجِعُ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ دَيْنٌ عَلَى الْأَبِ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَدَّى مَهْرَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ قَالَ أَدَّيْت مَهْرَهُ مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَيَّ صَدَقَ الْأَبُ إنْ كَانَ صَغِيرًا وَلَوْ كَانَ الِابْنُ كَبِيرًا لَا، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا مِنْ الْخُلَاصَةِ.

إذَا رَهَنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ شَيْئًا فَقَبَضَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا يَبْطُلُ الدَّيْنُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَلَا يَكُونُ رَهْنًا بِالْمُتْعَةِ فَإِذَا هَلَكَ لَا يَهْلِكُ بِالْمُتْعَةِ بَلْ يَهْلِكُ أَمَانَةً، وَتَرْجِعُ هِيَ عَلَى الزَّوْجِ بِالْمُتْعَةِ وَقَبْلَ الْهَلَاكِ لَيْسَ لَهَا مُتْعَةٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يَصِيرُ رَهْنًا بِالْمُتْعَةِ حَتَّى يَهْلِكَ مَضْمُونًا بِالْمُتْعَةِ، وَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ سَوَاءٌ كَانَ قِيمَةُ الرَّهْنِ مِثْلَ الْمُتْعَةِ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْمُتْعَةِ تَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ قِيمَةِ الْمُتْعَةِ مِنْ الْحَقَائِقِ.

إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ يَجِبُ كَمَالُ الْمَهْرِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ كُلُّ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي دَارٍ مَحَلَّةٍ فَنَزَلَ بِهَا، وَضَمِنَ عَنْهَا لِرَبِّ الدَّارِ، وَأَدَّى لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ بِأَمْرِهَا لِأَنَّ فِي الْعَادَةِ أَنَّ مَا ضَمِنَ صِلَةً فَصَارَ كَمَا لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَيْهَا، وَنَظِيرُهُ إذَا ضَمِنَ الْمَهْرَ عَنْ الِابْنِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ الصُّغْرَى.

لَوْ فُرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ وَلَوْ خَلَا بِهَا، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى، وَمِنْ مَهْرِهَا لَوْ سَمَّى، وَإِلَّا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ. وَلَوْ جَامَعَهَا فِي دُبُرِهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ، كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ.

وَفِيهِ أَيْضًا مَا قَبَضَ عَلَى سَوْمِ النِّكَاحِ ضَمِنَ يَعْنِي لَوْ قَبَضَ أَمَةَ غَيْرِهِ لِيُزَوِّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا، وَالْمَهْرُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ مَضْمُونٌ، وَكَذَا بَدَلُ الْخُلْعِ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ مَضْمُونٌ يَعْنِي لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَيْنٍ أَوْ خَالَعَهَا فَهَلَكَ قَبْلَ قَبْضِهِ يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتُهُ فِي الْقِيَمِيِّ انْتَهَى.

رَجُلٌ جَامَعَ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَمَاتَتْ إنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْمَهْرُ عَلَى الزَّوْجِ.

وَلَوْ أَزَالَ بَكَارَةَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَا فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

صَبِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيهِ، وَدَخَلَ بِهَا لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ، وَفِي الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ يَجِبُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ قَوْلِيٌّ.

تَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا وَقَالَ لَمْ أُجَامِعْهَا وَصَدَّقَتْهُ فَعَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ.

خَلَا بِهَا، وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

صَغِيرٌ يَقْدِرُ عَلَى الْإِيلَاجِ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ يُجَامَعُ مِثْلُهَا، وَخَلَا بِهَا لَا يَجِبُ كَمَالُ الْمَهْرِ.

الْمَرِيضُ الْقَادِرُ إذَا لَمْ يَشْتَهِ

<<  <   >  >>