صَاحِبُ الْحَمَّامِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الثِّيَابِ بِمَرْأَى الْعَيْنِ مِنْهُ اسْتِحْفَاظًا وَإِنْ كَانَ لِلْحَمَّامِ ثِيَابِيٌّ فَإِنْ كَانَ الثِّيَابِيُّ حَاضِرًا لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ شَيْئًا لِأَنَّ هَذَا اسْتِحْفَاظًا مِنْ الثِّيَابِيِّ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: فَيَضْمَنُ الثِّيَابِيُّ مِثْلَ مَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ اهـ
وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْفُصُولَيْنِ إلَّا إذَا نَصَّ رَبُّ الثَّوْبِ عَلَى اسْتِحْفَاظِ الْحَمَّامِيِّ بِأَنْ قَالَ: أَيْنَ أَضَعُ؟ فَيَصِيرُ الْحَمَّامِيُّ مُودَعًا حِينَئِذٍ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: فَيَضْمَنُ الْحَمَّامِيُّ مِثْلَ مَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ وَإِنْ كَانَ الثِّيَابِيُّ غَائِبًا وَيَضَعُ الثِّيَابَ بِمَرْأَى الْعَيْنِ مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ كَانَ اسْتِحْفَاظًا مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ بِالتَّضْيِيعِ حِينَئِذٍ.
رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَنَزَعَ ثِيَابَهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا خَرَجَ لَمْ يَجِدْ ثِيَابَهُ وَوَجَدَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ نَائِمًا قَالُوا: إنْ كَانَ نَائِمًا قَاعِدًا لَا يَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَيْقِظٌ حُكْمًا فَلَمْ يَكُ تَارِكًا لِلْحِفْظِ وَإِنْ كَانَ نَائِمًا مُضْطَجِعًا وَاضِعًا جَنْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِلْحِفْظِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَقِيلَ: لَا إذْ نَوْمُ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودَعِ عِنْدَ الْأَمَانَةِ مُضْطَجِعًا يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ السَّرِقَةِ وَلَوْ نَامَ الْمُودَعُ وَالْمَتَاعُ تَحْتَهُ أَوْ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ اهـ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ نَامَ الثِّيَابِيُّ فَسُرِقَتْ الثِّيَابُ إنْ نَامَ قَاعِدًا لَا يَضْمَنُ وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا يَضْمَنُ.
الثِّيَابِيُّ إذَا خَرَجَ مِنْ الْحَمَّامِ فَضَاعَ ثَوْبٌ إنْ تَرَكَهُ ضَائِعًا ضَمِنَ وَإِنْ أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَوْ الْحَمَّامِيَّ أَوْ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَنْ يَحْفَظَ لَا يَضْمَنُ وَتَفْسِيرُ الْعِيَالِ مَرَّ.
رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ كَانَ فِي جَيْبِي دَرَاهِمُ إنْ لَمْ يُقِرَّ الثِّيَابِيُّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَصْلًا وَإِنْ أَقَرَّ إنْ تَرَكَهُ ضَائِعًا ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْهُ فَجَوَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَوَابُهُمَا وَجَوَابُ الصُّلْحِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَبْسِ الْقَصَّارِ اهـ أَقُولُ: وَنَحْنُ قَدْ ذَكَرْنَا الْأَجْوِبَةَ فِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شِئْتَ رَاجِعْ.
دَخَلَ الْحَمَّامَ وَرَجُلٌ جَالِسٌ فَنَزَعَ ثِيَابَهُ وَتَرَكَهَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ احْفَظْ وَلَا الرَّجُلُ قَالَ: لَا أَحْفَظُ وَلَمْ يَقُلْ أَيْضًا لَا أَقْبَلُ فَهُوَ مُودَعٌ يَضْمَنُ لَوْ ضَيَّعَهُ وَكَذَا لَوْ نَزَعَ الثِّيَابَ حَيْثُ يَرَى الْحَمَّامِيُّ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَخَرَجَ آخَرُ وَلَبِسَهُ وَالْحَمَّامِيُّ يَرَاهُ أَوْ ضَيَّعَهُ يَضْمَنُ مِنْ إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.
رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَمَّامِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْحَمَّامِ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ ثِيَابُهُ أَوْ ثِيَابُ غَيْرِهِ ثُمَّ خَرَجَ صَاحِبُ الثِّيَابِ وَقَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ ثِيَابِي وَقَالَ الْحَمَّامِيُّ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْحَمَّامِ وَلَبِسَ الثِّيَابَ فَظَنَنْت أَنَّهَا ثِيَابُهُ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَبِسَ ثَوْبًا بِمَرْأَى عَيْنِ الثِّيَابِيِّ فَظَنَّ أَنَّهُ ثَوْبُهُ فَإِذَا هُوَ ثَوْبُ الْغَيْرِ ضَمِنَ هُوَ الْأَصَحُّ اهـ.
رَجُلٌ دَخَلَ وَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ: احْفَظْ الثِّيَابَ فَلَمَّا خَرَجَ لَمْ يَجِدْ ثِيَابَهُ فَإِنْ أَقَرَّ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ غَيْرَهُ رَفَعَهَا وَهُوَ يَرَاهُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ رَفَعَ ثِيَابَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ وَلَمْ يَمْنَعْ الْقَاصِدَ وَهُوَ يَرَاهُ وَإِنْ أَقَرَّ أَنِّي رَأَيْت أَحَدًا رَفَعَ ثِيَابَك إلَّا أَنِّي ظَنَنْت أَنَّ الرَّافِعَ أَنْتَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ تَارِكًا لِلْحِفْظِ لَمَّا ظَنَّ أَنَّ الرَّافِعَ هُوَ وَإِنْ سُرِقَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَذْهَبْ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَمْ يُضَيِّعْ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ مِنْ الْوَدِيعَةِ قَالَ فِي الْمُشْتَمِلِ وَالْفُصُولَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ الْكُلِّ إذْ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مُودَعٌ فِي حَقِّ الثِّيَابِ إذَا لَمْ يُشْرَطْ لَهُ