للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جَازَ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْأَجْرِ وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بَطَلَ وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ قِيمَةِ الرَّهْنِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا وَأَخَذَ مِنْ الْخَيَّاطِ رَهْنًا بِالْخِيَاطَةِ جَازَ وَإِنْ أَخَذَ الرَّهْنَ بِخِيَاطَةِ هَذَا الْخَيَّاطِ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ.

وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ إبِلًا إلَى مَكَّةَ فَأَخَذَ مِنْ الْجَمَّالِ بِالْحُمُولَةِ رَهْنًا جَازَ وَإِنْ أَخَذَ بِحُمُولَةِ هَذَا الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِدَابَّةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ.

وَلَوْ اسْتَعَارَ الرَّجُلُ شَيْئًا لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَأَخَذَ الْمُعِيرُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ رَهْنًا بِرَدِّ الْعَارِيَّةِ جَازَ وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ رَهْنًا بِرَدِّ الْعَارِيَّةِ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ أَخَذَ رَهْنًا مِنْ الْمُسْتَعِيرِ بِالْعَارِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ وَقَدْ مَرَّ وَكَذَا الرَّهْنُ بِدَيْنِ الْقِمَارِ أَوْ بِدَمِ الْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ أَوْ الرَّهْنِ بِثَمَنِ الْخَمْرِ مِنْ الْمُسْلِمِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِثَمَنِ الْخِنْزِيرِ بَاطِلٌ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسَلَّمِ فِيهِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ بِثَمَنِ الصَّرْفِ وَرَأْسُ مَالِ الْمُسَلَّمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ لِتَحَقُّقِ الْقَبْضِ حُكْمًا وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ هَلَاكِ الرَّهْنِ بَطَلَا لِفَوَاتِ الْقَبْضِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَيُرَدُّ الرَّهْنُ عَلَى الرَّاهِنِ وَإِنْ هَلَكَ لَرَهَنَ بِالْمُسَلَّمِ فِيهِ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِلْمُسَلَّمِ فِيهِ فَلَمْ يَبْقَ السَّلَمُ.

وَلَوْ تَفَاسَخَا السَّلَمَ وَبِالْمُسَلَّمِ فِيهِ رَهْنٌ يَكُونُ ذَلِكَ رَهْنًا بِرَأْسِ الْمَالِ حَتَّى يَحْبِسَهُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ فَصَارَ كَالْمَغْصُوبِ إذَا هَلَكَ وَبِهِ رَهْنٌ يَكُونُ رَهْنًا بِقِيمَتِهِ وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ التَّفَاسُخِ يَهْلِكُ بِالطَّعَامِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِأَخْذِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُهُ وَلَوْ هَلَكَ الْمَرْهُونُ يَهْلِكُ بِالثَّمَنِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ أَقْرَضَ الرَّجُلُ كُرًّا مِنْ طَعَامٍ وَأَخَذَ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ رَهْنًا بِالطَّعَامِ ثُمَّ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ اشْتَرَى الطَّعَامَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ بِالدَّرَاهِمِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ وَبَرِئَ مِنْ الطَّعَامِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ بِالطَّعَامِ الَّذِي كَانَ قَرْضًا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ مِثْلَ الطَّعَامِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ مَا قَبَضَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ وَأَخَذَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ رَهْنًا يُسَاوِي الطَّعَامَ ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ يَقْبِضْ رَبُّ السَّلَمِ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حَتَّى هَلَكَ الرَّهْنُ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ بِالطَّعَامِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا تَقَابَضَا الرَّهْنَ ثُمَّ تَنَاقُضَاهُ بِالتَّرَاضِي وَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ يَهْلِكُ مَضْمُونًا وَالرَّهْنُ بَاقٍ مَا بَقِيَ الْقَبْضُ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

وَيَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ عَبْدًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ اسْتِحْسَانًا وَالْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي هَذَا.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارًا لِحَقِيقَةِ الْإِيفَاءِ وَإِذَا جَازَ الرَّهْنُ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ وَيَصِيرُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ مُوفِيًا لَهُ وَيَضْمَنُ لِلصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِهِ وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدٍ لَهُ تَاجِرٍ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ جَازَ وَلَوْ ارْتَهَنَهُ الْوَصِيُّ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ أَوْ رَهَنَ عَيْنًا لَهُ مِنْ الْيَتِيمِ بِحَقٍّ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ وَالْوَاحِدُ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي الرَّهْنِ بِخِلَافِ الْأَبِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ شَخْصَيْنِ وَأُقِيمَتْ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ فِي هَذَا الْعَقْدِ كَمَا فِي بَيْعِهِ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ فَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ.

وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِيُّ مِنْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ مِنْ أَبِيهِ أَوْ عَبْدِهِ الَّذِي

<<  <   >  >>