للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- وقال ابن مفلح: ويجب القود في قسامة العمد بشرطه، نص عليه كسائر قتل العمد، قال أحمد: الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه فيبيحه بغلبة الظن، فلو حمل عليه السلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا؟ وإنما هو شيء وقع في نفسه لم ينله بشيء، فكذا بما دفع في أنفسهم وعرفوه ويقسمون عليه (١) .

د- وأجاب شيخ الإسلام - رحمه الله - عن سؤال وجه إليه فقال: إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان ولم يثبت عدالتهما فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا - أيمان القسامة - على واحد بعينه حكم لهم بالدم، وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع، وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد، مثل: أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا، فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة، ويستحقون الدية (٢) .

واحتجوا على ذلك بالسنة والأثر:

أما السنة:

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم.

قال الباجي: نص على أن المستحق هو الدم، ولا خلاف أنه أظهر في القصاص (٣) .

وقال ابن قدامة: أراد دم القاتل، لأن دم القتيل ثابت لهم قبل


(١) [الفروع] (٣\ ٤٥٤) .
(٢) [مجموع الفتاوى] (٣٤\ ١٥٠، ١٥١) .
(٣) [المنتقى شرح الموطأ] (٧\ ٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>