للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا: الفقه الحنفي

١ - قال في [بدائع الصنائع] : وأما مكان هذا الدم فالحرم، لا يجوز في غيره؛ لقوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (١) ومحله: الحرم،


(١) سورة الفتح الآية ٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>