للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا: أن المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير الشمس والقمر لما يأتي:

أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته (١) » ، وحصر ذلك فيها بقوله: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه (٢) » ، وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨١) ، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤) ، سنن النسائي الصيام (٢١١٧) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩٧) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٥) .
(٢) صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠) ، سنن النسائي الصيام (٢١٢٢) ، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥) ، موطأ مالك الصيام (٦٣٤) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>