للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز تحديد أجور العقارات؟

اختلف في تحديد ذلك:

فالحنفية: يقولون بالتعميم في كل ما أضر بالعامة.

والمالكية: يخصونه بالمكيل والموزون.

ويرى الشافعية: أنه في الأقوات خاصة، سواء كانت للآدميين أو للبهائم.

القول الأول: أن التسعير يجري في كل ما أضر بالعامة:

جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] بعد كلام سبق: إلا إذا تعدى أرباب الطعام وغيره في القيمة للقوتين، ومضى إلى أن قال: وأفاد أن التسعير في القوتين فقط لا غير، وبه صرح العتابي والحسامي وغيرهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>