١، ٢ - أن تكون الآلة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (١) » .
٣، ٤ - حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يراه، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في [مسند الإمام أحمد] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، وأن توارى عن
(١) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤٠٥) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .