للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، وهو قول النخعي والثوري (١) ، واختيار ابن القيم (٢) .

واستدل لهذا القول بأدلة:

الدليل الأول: عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (٣) » رواه مسلم.

وجه الدلالة: قال النووي (٤) : وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا مناسككم (٥) » فهذه اللام لام الأمر، ومعناه: خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال، والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي. مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس، وهذا الحديث


(١) [المغني والشرح] (٣\ ٤٤٩)
(٢) زاد المعاد (١\ ٤٧١)
(٣) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٧) .
(٤) [شرح النووي على صحيح مسلم] (٩\ ٤٣)
(٥) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>